وإِنَّ الصحيحَ المرتَضى عِندَ من قَضى بتعيينها فرضًا وبالنَّصِّ يقتدي
سوى من أَتى بالعذرِ فالنَّصُّ قد أَتى بتخصيصِه لاغير ذا قولُ أَحمدِ
وقالَ أَبو العبَّاس بل ذاكَ جائزٌ لفعلِ مُعاذٍ معْ صحابةِ أَحمدِ
[ ٥ ]
يصلي بهم فرضٌ وهم ذُو فريضةٍ وَقَدْ كانَ صلَّى الفرضَ خلفَ محمَّدِ
كَذا من يُصلِّي الظهرَ يأْتمُّ بالذي يُصَلِّي صلاةَ العصرِ غيرَ مفنَّدِ