٢٦ - وَمَنْ تَفْتَدِي تَسْتَبْرِئَنَّ بِحَيْضَةٍ وَفي ذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ في الْمَراسِلِ (٣)
_________________
(١) " والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ". (الأخبار العلمية ص ١١٨) .
(٢) ويجوز المسابقة بلا محلل، ولو أخرجه المتسابقان، ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت، وإطعام الجماعة، لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص ١٦٠) .
(٣) قال شيخ الإسلام: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره. (الأخبار العلمية ص ٢٨٢) . وقال في مجموع الفتاوى ٣٢/٣٤٤: وَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَآثَارُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - كَعُثْمَانِ وَغَيْرِهِ - مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَة: حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.اهـ. = = وذهبت طائفة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، واستدل الأولون بما ورد أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - ﷺ - فأمرها النبي - ﷺ - أن تعتد بحيضة، رواه أبو داود (٢٢٢١) والترمذي (١١٨٥) والبيهقي ٧/٤٥٠، كلهم رووه موصولًا عن ابن عباس به، ورواه عبد الرزاق ٦/٥٠٦، عن عكرمة عن النبي - ﷺ - مرسلًا وهذا الذي أشار إليه الناظم.
[ ٤ ]
٢٧ - وَمَوْطُوءَةٍ يا صَاحِ أَعْنِي بُشُبْهَةٍ وَمَنْ طُلِّقَتْ إحْدَى الثَّلاثِ الْكَوامِلِ (١)