أخرجه أبو داود [٢٨٠٥] والترمذي [١٥٠٤] والنسائي (٧/ ٢١٧) وابن ماجه [٣١٤٥] وأحمد (١/ ٨٣) والحاكم والبيهقي وأبو يعلى وغيرهم من طريق قتادة عن جُري بن كليب عن علي - ﵁ - قال: (نهى رسول الله - ﷺ - أن يضحى بأعضب القرن والأذن). وهذا إسناد ضعيف. جُري بن كليب قال ابن المدني: مجهول ما روى عنه غير قتادة: وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة! وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٣٦) ورُوي في الأعضب أثر أنه لا يجزيء ولا يصح لأنه من طريق جُري بن كليب وليس مشهورًا .. اهـ.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٥/ ١٣٣ - ١٣٤) وفي إجماعهم على إجازة التضحية بالجماء ما يبين لك أن حديث القرن لا يثبت ولا يصح. اهـ.
طريق أخرى: قال أحمد في مسنده [٨٦٤] حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجيّ عن علي به، وإسناده تالف من أجل جابر الجعفي. والمحفوظ عن علي ما رواه أحمد (١/ ٩٥) ومواضع أخرى والدارمي [١٩٥٧] وابن ماجه [٣١٤٣] والترمذي [١٥٠٣] والنسائي (٧/ ٢١٧)
[ ٤ / ٦٧ ]
وغيرهم من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجية الكندي عن علي - ﵁ - قال: (أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نستشرف العين والأذن) حسب. وجاء من طريق أخرى فأخرجه عبد الله بن أحمد (١/ ١٣٢)، وهو من زوائده عن محمد بن بكار عن الجراح بن مليح (والد وكيع) عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي مرفوعًا ولفظه: (أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نستشرف العين والأذن فصاعدًا) حسب.
وأما ما رواه أحمد (١/ ٨٩) وأبو داود [٢٨٤] والترمذي [١٤٩٨] والنسائي (٧/ ٢١٦) وابن ماجه [٣١٤٢] وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: (أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء) فهذا لم يسمعه أبو إسحاق عن شريح كما قال الدارقطني في «علله» (٣/ ٢٣٨) بل صحح وقفه على علي - ﵁ - من قوله.
قلت: ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد في «مسنده» (١/ ٥) عن عفان عن شعبة عن سلمة بن كهيل أنبائي حجِّية بن عدي قال: (سمعت رجلًا سأل عليًا قال: إني اشتريت هذه البقرة للأضحى عن سبعة قال القرن: قال: لا يضرك). وحجية لا بأس به، ورواه أحمد أيضًا (١/ ٩٥) عن وكيع عن سفيان عن سلمة به وفيه (مكسورة القرن. قال: لايضرك)، ولو كان النهي عن الأعضب ثابتًا لما أفتى عليٌّ
[ ٤ / ٦٨ ]
بخلافه، وحديث جُري أيضًا مخالف لمفهوم حديث البراء (أربع لا تجوز في الأضاحي) وحديث البراء جرى مجرى البيان والحصر ولهذا أنكر البراء على من كره العيب في الأذن والقرن.
وقال في «الفروع» (٣/ ٥٤٢): ويتوجه احتمال (أعضب القرن والأذن) مطلقًا؛ لأن في صحة الخبر نظرًا ثم الخبر الصحيح المشهور: (أربع لا تجوز في الأضاحي ) يقتضي الأعضب، فيكون النهي للكراهة، والمعنى يقتي ذلك لأن القرن لا يؤكل، والأذن لا يقصد أكلها غالبًا اهـ (١).
_________________
(١) علق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز - ﵀ - على هذا البحث بقوله: (إذا لم يثبت الحديث يكون داخلًا في باب الكراهة في العيوب المكروهة) قُرئ عليه ليلة الاثنين ٧/ ٧/١٤١٧ـه والحمد لله رب العالمين.
[ ٤ / ٦٩ ]