وقال العيني في «شرح البخاري» (١٠/ ٣٤٩) تحت باب قتل الخنزير: (أي هذا باب في بيان قتل الخنزير هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ والجمهور على جواز قتله مطلقًا إلا ما روي شاذًّا عن بعض الشافعية أنه يترك الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة، وقال ابن التين: ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنَّا من قتله قتلناه. قلت: - القائل العيني -: ينبغي أن يُستثنى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهم، ونحن نهينا عن التعرض لأموالهم فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى - ﵇ - حين ينزل يقتل الخنزير مطلقًا. قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله).