وقال ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٣٣٥): (فيمن سرق خمرًا لذمي أو لمسلم أو سرق خنزيرًا .. قال بعد كلام طويل: من سرقها لم يسرق مالًا لأحد، لا قيمة لها أصلًا ولا سرق شيئًا يحل إبقاؤه جملة،
[ ١ / ٦١ ]
فلا شيء عليه، والواجب هرقها على كل حال لمسلم وكافر وكذلك قتل الخنازير).
تنبيه: روى حميد بن زنجويه في «الأموال» (١/ ١٨٠): (من طريق عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير ونقص أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث ضعيف ولم يدرك عمر، هذا ما تيسر إيراده مع ضيق الوقت، والله أعلم (١).
_________________
(١) تم إعداده بتاريخ ٢٦/ ٨/١٤١٣هـ.
[ ١ / ٦٢ ]