[١/ ١]- أجمع الفقهاء بجملتهم، والعلماء بكليتهم، أن موت الذباب في
[ ٢٥ ]
الماء الطاهر لا ينجسه، إلّا محمد بن ادريس الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلًا.
[٢/ ٢]- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما تلطخ بالدم، فإنه لا يجزئ مسحه منه، وإن مسحه
[ ٢٦ ]
وصلى أمر بغسله وإعادة صلاته، إلا الليث بن سعد المصري، فإنه أجاز له مسحه وصلاته.
[٣/ ٣]- وأجمعوا أن النوم حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلّا الأوزاعي فإنه أمره به استحبابًا لا إيجابًا.
[ ٢٧ ]
[٤/ ٤]- وأجمعوا أن من خرج من جرح بجسده دود ولا بلة لها لم تنتقض طهارته لذلك، إلّا الأوزاعي فإنه قال: _في إحدى الروايتين عنه_ إن ذلك ينقضها.
[ ٢٩ ]
[٥/ ٥]- وأجمع / الصحابة أن أكثر مدة الإنفاس إذا لم ينقطع الدم أربعون يومًا، وإنما جاء الخلاف من بعدهم.
[ ٣٠ ]
[٦/ ٦]- وأجمعوا أن وطء المستحاضة مباح غير محظور، إلا إبراهيم بن عُلَيَّة فإنه منع منه وحظره.
[ ٣١ ]
[٧/ ٧]- وأجمعوا أن من تيمم على بعض وجهه أو بعض يديه لم يجزه إن صلى به، إلا أن أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه_ يجزئه ذلك.
[٨/ ٨]- وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه (فيمسحه، ثم بيديه فيمسحهما، ولا يمسح في تيممه) على العضدين، إلا الزهري فإنه
[ ٣٣ ]
قال: تيمم إلى الآباط من أسفل وإلى المناكب من فواق.
[٩/ ٩]- وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك (لا) يجزئه، إلّا الحسن بن صالح فإنه قال: ذلك يجزئه أن يصلي به.
[ ٣٤ ]
[١٠/ ١٠]- وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه، إلّا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن تيمم على الأرض، ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها.
[١١/ ١١]- وأجمعوا سواه أن من تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: يجزئه وإن لم يستثر الغبار.
[ ٣٥ ]