[١٤٣/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الكفن من رأس مال الميت، إلا ابن المسيب ﵁، فإنه قال: هو والحنوط من الثلث.
[ ١٣٩ ]
[١٤٤/ ٢]- وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى السدس، رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب، إلا رواية شذت عن ابن عباس ﵁ أنه للأخوة للأم، ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثًا.
[١٤٥/ ٣]- وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم
[ ١٤٠ ]
إذا استكملن الثلثين، إلا الحسن البصري ﵁ فإنه ورثهن ما بعد الثلثين، فحمله الناس عنه على أنهن كن أعتقن أباهن فأخذنه بحق الولاء.
[١٤٦/ ٤]- وأجمعوا أن بني الأخوة لا يرثون مع الجد للأب شيئًا، إلا رواية شذت عن علي بن أبي طالب ﵁ أنهم معه كآبائهم معه.
[١٤٧/ ٥]- وأجمعوا أن أم أبي الأب إذا لم يكن من يحجبها عن الميراث، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا ترث على حال.
[ ١٤١ ]
[١٤٨/ ٦]- وأجمعوا أنه لا يرد على زوج شيء إن فضل من المال عن
[ ١٤٢ ]
الورثة، إلا رواية شذت عن عثمان بن عفان ﵁ أنه جعله له، فحمله الناس على أنه ابنُ عمِّ ورَّثه ذلك بالتعصيب.
[١٤٩/ ٧]- وأجمعوا أن رجلًا لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاه، كان
[ ١٤٣ ]
ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه، إلا شريحًا القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفين.
[١٥٠/ ٨]- وأجمع الصحابة ﵃ أن القاتل خطأ أو عمدًا
[ ١٤٤ ]
لا يرث من مال من قتل ولا من ديته، وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه من ديته.
[١٥١/ ٩]- وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه ينكر عليهم
[ ١٤٥ ]
بقيتهم، يوجب للمُقَرِّ له الدخول في المُقِرِّ فيما في يده من تركه، وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت، إلا الليث بن سعد والشافعي ﵄ فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركه الميت شيئًا إذ لم يثبت له النسب الذي يرث به.
[ ١٤٦ ]