] ١٥٢/ ١ [- وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ-وإن كان مفسدًا لماله
[ ١٤٧ ]
محجورًا عليه لفساده- جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيره، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: القياس أنه لا يجوز على حال.
] ١٥٣/ ٢ [- وأجمعوا أن من أوصى بوصية، ثم أوصى بها لآخر، ولا دليل
[ ١٤٨ ]
فيها عن رجوعه عن الأول، أنه بينهما/ نصفان، إلا سوار بن عبد الله العنبري ﵁، فإنه جعل الثانية رجوعًا عن الأولى على كل حال.
] ١٥٤/ ٣ [- وأجمعوا أن من قال: إن مت من مرضي هذا، أو في سفري
[ ١٤٩ ]
هذا، أو في سنتي هذه، فعبدي حر، أو أوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتابًا أو لم يكتبه، ثم مات من غير رجوع عن وصيته تلك، (أنها غير جائزة) إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: هي جائزة، إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي تلك السنة.
] ١٥٥/ ٤ [- وأجمعوا أن الوصية للميت باطلة، عَلِمَ الموصي بموت
[ ١٥٠ ]
الموصى له أو لم يعلم، إلا مالكًا ﵁، فإنه جعلها لورثة الميت إذا كان الموصي عالمًا موته/ قبل الوصية منه له.
] ١٥٦/ ٥ [- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة، فولدت في يد الموصي قبل
[ ١٥١ ]
موته ولدًا، ثم مات الموصي، أنه لا سبيل للموصى له على ولدها، إلا الليث بن سعد ﵁، فإنه جعله له مع أمه.
] ١٥٧/ ٦ [- وأجمعوا أن من أوصى لوارثه، فأجازه الورثة سواه، أو أوصى
[ ١٥٢ ]
لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة، جازت الوصيتان جميعًا، إلا (أبا) عبد الرحمن بن كيسان ﵁، ثم إسماعيل بن يحيى المزني، فإنهما أبطلاهما على كل حال.
[ ١٥٣ ]
] ١٥٨/ ٧ [- وأجمعوا أن الوصية لبعض الورثة باطلة، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز، وإن كان كثيرًا لم يجز.
] ١٥٩/ ٨ [- وأجمعوا أن من أوصى لرجل بعَرَض بعينه يخرج من ثلثه/ ولا يجاوزه فأبى الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن أبوا ذلك كان للموصى له (من) جميع مال الميت.
[ ١٥٤ ]
] ١٦٠/ ٩ [- وأجمعوا أن الوصية بتحبيس المصاحف جائزة نافذة، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه أبطلها.
] ١٦١/ ١٠ [- وأجمعوا أن رجلًا لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عنه، فكان الثلث أقل من ألف درهم، وهو مما يوجد به
[ ١٥٥ ]
نسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.
] ١٦٢/ ١١ [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضًا وحابى فيه مبتاعه في
[ ١٥٦ ]
ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله، ويبطل سواه، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه- البيع باطل لا يجوز على حال.
] ١٦٣/ ١٢ [- وأجمعوا أن رجلًا لو قال: قد أوصيت لزيد بسهم من مالي، جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدارها، إلا عطاء بن أبي رباح ﵁، فإنه أبطلها على كل حال.
[ ١٥٧ ]
] ١٦٤/ ١٣ [- وأجمعوا أن من أوصى إلى رجل بشيء من ماله لم يكن وصيًا
[ ١٥٨ ]
في غيره من أمواله، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه جعله بذلك وصيًا في كل ماله.
] ١٦٥/ ١٤ [- وأجمعوا أن مِنْ وَصِيِّ الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه أبوه له لو كان حيًا، لأن الصحابة عليه، وإنما الاختلاف بعدهم فيه.
[ ١٥٩ ]