[٢١٣/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا ضرب الرجل مرارًا بِعصًَا، حتى
[ ٢٠٦ ]
أتى على نفسه، قتل به إذا عَمَد لذلك منه، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه.
[٢١٤/ ٢]- وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به.
[ ٢٠٧ ]
[٢١٥/ ٣]- وأجمعوا أن لا قود في اللبلبائي إذا قَطَع، إلا الليث فإنه قال:
[ ٢٠٨ ]
يقاد فيه.
[٢١٦/ ٤]- وأجمعوا أن من (نظر من) باب رجل ففقأ عينه في حال نظره
[ ٢٠٩ ]
على التعمد، لم يقتص منه لذلك ولا دية، إلا مالكًا ﵁ فإنه جعل منه القصاص عليه.
[٢١٧/ ٥]- وأجمع الصحابة أن في اللطمة القود بمثلها في مثل مكانها/ من اللاطم.
[ ٢١٠ ]
[٢١٨/ ٦]- وأجمعوا أن من نتف شعرًا من رأس رجل أو لحيته أو حاجبه
[ ٢١١ ]
أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث ﵁، فإنه قال: يقاد به.
[٢١٩/ ٧]- وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة ﵁، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح ﵁: يقطع ما يلي ذلك.
[٢٢٠/ ٨]- وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع
[ ٢١٢ ]
عضوًا، لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكًا ﵁ فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل كما كان.
[٢٢١/ ٩]- / وأجمعوا أن ليس في السمحاق شيء معروف، وإنما ذلك على قدر الحكومة، إلا قاتلًا قال في قضاء علي بن أبي طالب ﵁ فيها من رجل دفع إليه بأربع من الإبل دليل على (أن) ذلك أرش لها من غيره.
[ ٢١٣ ]
[٢٢٢/ ١٠]- وأجمعوا أن الموضحة لا يكون إلا في الوجه والرأس، إلا الليث ﵁، فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضًا.
[ ٢١٤ ]
[٢٢٣/ ١١]- وأجمعوا أن من كسر عظمًا من بدن رجل، أو قطع له عضوًا، أو شَجَّه مُنَقِّلة، أو آمَّةً أو أجأفه، أو غير ذلك مما لا قصاص فيه،
[ ٢١٥ ]
(أن دية) ذلك عليه في ماله، وإن كان معسرًا فهو دين عليه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: ذلك على العاقلة، وقال الأوزاعي: إن قصر ماله
[ ٢١٦ ]
عن حمل ذلك حملت العاقلة عنه.
[٢٢٤/ ١٢]- / وأجمعوا أن من أقر على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيها
[ ٢١٧ ]
عليه دون عاقلته، إلا قاتلًا قال: لا شيء عليه، وإلا مالكًا فإنه قال: إن كان الذي أَقَرَّ به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر.
[٢٢٥/ ١٣]- وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.
[ ٢١٨ ]
[٢٢٦/ ١٤]- وأجمعوا أنه من قتل نفسه فلا دية له، إلا الأوزاعي فإنه قال: ديته على عاقلته لورثته.
[٢٢٧/ ١٥]- وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينًا ميتًا، كان عليه
[ ٢١٩ ]
ما نقص أُمَّه، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.
[٢٢٨/ ١٦]- وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق المسلمين، ولم يُتَقَدَّم إليه في إنزاله/ لم يضمن، إلا ابن أبي ليلى ﵁، فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفًا (منه) قبل سقوطه، وأمكن صاحبه إنزاله، فلم يفعل، فهو ضامن لما يتلف به- وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد -.
[٢٢٩/ ١٧]- وأجمعوا سواه أن رجلًا لو شهد على صاحب الحائط في إنزاله، ولم يكن ذلك مخوفًا، ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.
* * *
[ ٢٢٠ ]