[٢٣٠/ ١]- وأجمع الفقهاء أن رجلًا لو باع من رجل دراهم بدنانير، ثم قاما من موطن الصرف إلى موطن آخر، فتقابضا فيه، ولم يفترقا بالأبدان،
[ ٢٢٢ ]
أن الصرف جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.
[٢٣١/ ٢]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلًا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.
[ ٢٢٣ ]
[٢٣٢/ ٣]- وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السَّكِّيَّة بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز - وإن لم يتوازنا-، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.
[٢٣٣/ ٤]- وأجمعوا أن رجلًا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا ﵁ فإنه أجازه.
[ ٢٢٤ ]
[٢٣٤/ ٥]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.
[٢٣٥/ ٦]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد
[ ٢٢٥ ]
دين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.
[٢٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهمًاا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه
[ ٢٢٦ ]
الصرف، وإن اختلفوا في بقية الصرف، إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله، ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.
[٢٣٧/ ٨]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم/ تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.
[ ٢٢٧ ]
[٢٣٨/ ٩]- وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.
[ ٢٢٨ ]
[٢٣٩\ ١٠]- وأجمعوا على جواز بيع المأكولات والمشمومات والمشروبات والمبيعات-لا في الإسلام-بالفضة والذهب، نقدًا أو إلى أجل، إلا محمد بن شجاع الثلجي ﵁، فإنه أبطله إذا كان أجلًا.
[ ٢٢٩ ]