[٢٤٠\ ١]-وأجمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل بقبض المسلم فيه، إلا الشافعي فإنه أجازه.
[ ٢٣٠ ]
[٢٤١\ ٢]- وأجمعوا أنه لا يجوز بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضه، إلاّ عثمان البتي فإنه أجازه.
[ ٢٣١ ]
[٢٤٢\ ٣]- وأجمعوا أن المسلِم والمسلَم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال السلم، على شرط كان في عقدة السلم\ أو على غير شرط، بطل السلم بينهما، إلا مالكًا ﵁ فإنه قال: لا بأس به اليوم واليومين.
[ ٢٣٢ ]
[٢٤٣\ ٤]- وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلَم فيه، فقال فيه: كذا وكذا مكيله، لم يجز لربه قبضه على ذلك، إلا مالكًا، فإنه أجاز له تصديقه عليه.
[٢٤٤\ ٥]-وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلكه، وفيه أقل من حقه،
[ ٢٣٣ ]
كان على المسلَم إليه أن يوفيه حقه، إلا ابن صالح، فإنه ضَمَّنه مثل ماأخذ، ويرجع على المسلَم إليه بكيله كله.
[٢٤٥\ ٦]-وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلَم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي ﵁، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.
[٤٠\أ] [٢٤٦\ ٧]-وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم \ إليه
[ ٢٣٤ ]
فيه جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت فيه عادته بذلك أو لم تجر به، إلاّ مالكًا، فإنه قال: إن كانت العادة منه له به جارية كرهت له أخذه.
[ ٢٣٥ ]