[١٢/ ١]- وأجمع الفقهاء (أن المأموم) يقول_ بعد قول الإمام عند القيام
[ ٣٦ ]
من الركوع سمع الله لمن حمده_: ربنا ولك الحمد، أو: ربنا لك الحمد بلا واو، وأنه لا يقول كما قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»، إلا الشافعي فإنه أمره أن يقول كذلك قبل قوله: «ربنا ولك الحمد».
[١٣/ ٢]- وأجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك، إلا الشافعي ﵁/، فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة إلا أن يخطب فيها خطبتين فيها جلسة وإن قلَّت.
[ ٣٧ ]
[١٤/ ٣]- وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة ولم يدرك الأولى، أنه لم يأت والإمام فيها، أو لأنه كان حاضرًا فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع، أنه يضيف إلى تلك الركعة (التي) أدرك مع الإمام أخرى ويجزئ من الجمعة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا تجزئ أحدًا أدرك مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته من الجمعة ولكن يصلي وحده ظهرًا أربعًا.
[١٥/ ٤]- وأجمعوا أن من خاف على عسكر من العدو أن يصلي صلاة
[ ٣٨ ]
الخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته ذلك، إلّا أن أبا يوسف ﵁/، فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله - ﷺ -.
[١٦/ ٥]- وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر، ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله، لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالكًا فإنه أباحه ذلك.
[١٧/ ٦]- وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزئ بعد فراغه من الصلاة ساجدًا لسهوه،
[ ٣٩ ]
ويجزئه من ذلك سجدتان، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: لا سجود عليه لشيء من الذكر على حال، وإنما يجوز السجود في الفعل خاصة.
[١٨/ ٧]- وأجمعوا أن من فاته تكبيرة أو أكثر منها من تكبير الصلاة على الجنازة فقضاها بعد فراغ الإمام من صلاته قبل رفع الجنازة أن ذلك يجزئه،/ إلا الأوزاعي وربيعة بن (أبي) عبد الرحمن قالا: يسلم ولا يأت به.
[ ٤٠ ]
[١٩/ ٨]- وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة «الصلاة خير من النوم»، إلّا الحسن بن صالح فإنه أمر بذلك.
[٢٠/ ٩]- وأجمعوا أنه لا سهو على المأموم فيما سها به خلف الإمام، إلّا الليث فإنه أمره بسجدتي السهو لذلك.
[ ٤١ ]
[٢١/ ١٠]- وأجمعوا أنه من ذكر صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه قال: يأتي بها صلاة سفر.
[٢٢/ ١١]- وأجمعوا أن المصلي إن ترك الصلاة على محمد - ﷺ - في صلاته، ناسيا أو عامدًا، أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة تجزئ عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي ﵁ فإنه قال: / إذا ترك
[ ٤٢ ]
الصلاة على النبي - ﷺ - في صلاته، أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها لم يجزه.
[٢٣/ ١٢]- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات من صلاة هي أربع ركعات، نهض قائمًا ولم يجلس إلّا الشافعي ﵁، فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام.
[ ٤٣ ]