[٢٦٣\ ١]-وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخذ له بالشفعة إذا كان في
[ ٢٥٢ ]
أخذه حظ، إلاّ ابن أبي ليلى، فإن هقال: لا شفعة\ له في صغره، ولا له بعد بلوغه، إلا أن يأخذ ما بيع وهو صغير.
[٢٦٤\ ٢]- وأجمعوا أن أحد الشركاء إذا ابتاع شقصًا من أشقاص
[ ٢٥٣ ]
شركائه، فأراد بقيتهم أن يأخذ ذلك بالشفعة، كان لهم ذلك وكان له حظه معهم، ولم يكن بابتياعه خارجًا عن ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا حق له في ذلك، وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى البائع منه.
[٢٦٥\ ٣]- وأجمعوا أن لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس النخل والشجر لم يبع معه النخل والشجر، إلا مالكًا فإنه جعل فيه الشفعة.
[ ٢٥٤ ]