[٢٨٨/ ١]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلاَّ مالكًا فإنه أجازه.
[ ٢٧٩ ]
[٢٨٩/ ٢]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن في كيس أو لم يختم عليها، إلاَّ مالكًا فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.
[٢٩٠/ ٣]- وأجمعوا أن من رهن غرمائه رهنًا وهو صحيح، ثم إنه
[ ٢٨٠ ]
مات، أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواهـ إلاَّ مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة، ثم رجع إلى قول الجماعة.
[٣٩١/ ٤]- وأجمعوا أن القول في الدين-في مقداره- قول الراهن مع يمينه، إلاَّ أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك، إلاَّ مالك فإنه قال: القول قول المرتهن إلاَّ أن يأتي بأكثر من قيمة المرتَهَن فلا يقبل إلاَّ ببينة.
[ ٢٨١ ]