[٢٩٥/ ١]- وأجمع الفقهاء أن للمغصوب منه أن يطلب غاصبه بدراهم
[ ٢٨٦ ]
مصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيرًا أو قليلًا، إلاَّ الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيرًا لم يكن له أن يطالبه إلاَّ بمصر.
[٢٩٦/ ٢]- وأجمعوا أن من عدا (على) أم ولد رجل فغصبها وعيبها كان عليه قيمتها، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.
[٢٩٧/ ٣]- وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضًا)
[ ٢٨٧ ]
فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما كان له أن يضمنه نصفه وليس عليه أن يضمنه كله، إلاَّ مالكًا وابن القاسم قال على معانيه: عليه أن يضمنه كله.
[ ٢٨٨ ]