[٢٩٨/ ١]- وجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي بهذه الدراهم لحمًا أو خبزًا، ليس بإذن له في التجارة، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن يكون مأذونًا له في التجارة كلها.
[٢٩٩/ ٢]- وأجمعوا أن ما وُهِبَ للعبد المأذون له في التجارة أو تُصُدِّقَ به،
[ ٢٨٩ ]
للغرماء لا للمولى، إلاَّ أن يفضل منه شيء عن ذَنُوبهم فيكون لمولاه، إلاَّ زفر بن الهذيل/ فإنه قال: (هو للمولى)، أحق به منهم.
[ ٢٩٠ ]