[٣٠٠/ ١]- وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل والدنانير لابنه الصغير،
[ ٢٩١ ]
وقَبْضَه إياها له من نفسه جائزة، ويملكها الصغير بذلك، إلاَّ مالكًا فإنه قال: لا يملكها الابن دون ان يقبضها له قابض من الأب غير الأب.
[٣٠١/ ٢]- وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها، وهي مما
[ ٢٩٢ ]
لا تجوز فيها الهبات، ثم برئ المريض من مرضه ذلك، أنه لا سبيل له عليها، وقد عادت بصحته، كأنها استوثقت في الصحة، إلاَّ الليث بن سعد فإنه قال: إن لم يجدد له الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة.
[ ٢٩٣ ]