[٣٠٢/ ١]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.
[ ٢٩٤ ]
[٣٠٣/ ٢]- وأجمعوا أن من كانت له على رجل دنانير، فجاءه بدراهم تساويها لم يجبر على قبضها منه، إلاَّ مالكًا فإنه قال: يجبر على ذلك.
[ ٢٩٥ ]