[٣٠٦/ ١]- وأجمع الفقهاء على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب،
[ ٢٩٩ ]
لأن الحديد ينبو عنه، إلاَّ أبا حنيفة فإنه كرهه في الحروب أيضًا.
[٣٠٧/ ٢]- وأجمعوا أن إحفاء الشارب من السنة، إلاَّ مالكًا فإنه كرهه.
[ ٣٠٠ ]
[٣٠٨/ ٣]- وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب دونها، إلاَّ مالكًا فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضيعة، مثلها يُمْتَهَن وَيُسْتَرْضَع.
[ ٣٠٢ ]