[٣٠٩/ ١]- وأجمع الفقهاء أن من انكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام
[ ٣٠٣ ]
المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلاَّ ابن أبي ليلى ﵁ قال: لا أجيز إقرارًا في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحًا من دعوى عندي، إلاَّ صلحًا كان في مجلسي.
[٣١٠/ ٢]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا.
[٣١١/ ٣]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسدًا لماله، عاقلًا في نفسه، ثم
[ ٣٠٤ ]
باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.
[٣١٢/ ٤]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعدًا.
[٣١٣/ ٥]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد
[ ٣٠٦ ]
شهادة الله على هذا لهذا بكذا، إلاَّ سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.
[٣١٤/ ٦]- وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا
[ ٣٠٧ ]
لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي ﵁ فإنه أبطلها من جميعهم.
[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.
[ ٣٠٨ ]
[٣١٦/ ٨]- وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرًا عاقلًا بالغًا جائز الشهادة في
[ ٣٠٩ ]
الزنا وغيره، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.
[٣١٧/ ٩]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ
[ ٣١٠ ]
الأوزاعي ﵁، فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.
[٣١٨/ ١٠]- واجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام، لتلزمه رجلًا هو زوجها، لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها، أو أنكر ولادتها إياه، وأنها إن أقامت نساءً يشهدن لها بالولادة بعد ان تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتين ولزمه الولد، إلاَّ ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.
[ ٣١١ ]
[٣١٩/ ١١]- وأجمع/ الصحابة أن المرأة الواحدة مقبولة على الولادة.
[ ٣١٢ ]
[٣٢٠/ ١٢]- وأجمع الفقهاء أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه يشهد بكذا، جازت الشهادة، وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلاَّ الشافعي ﵁، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يجوز ذلك.
[ ٣١٣ ]