[٢٥/ ١]- وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهمًا ففيها كلها ربع عشرها إذا حال حولها، إلّا ابراهيم بن إسماعيل بن علية، فإنه قال: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على المائتين مائتين فيكون فيها كلها ربع العشر جميعًا، وقد قيل: إن ذلك يروى عن طاوس ﵁.
[ ٤٧ ]
[٢٦/ ٢]- وأجمعوا أن الذمي لا يعطى / من زكاة الأموال ولا من عشور الأرضين وإن لم يوجد مسلم، إلّا عبيد الله بن الحسن العنبري ﵁ فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في البلد المعطي مسلم.
[٣٧/ ٣]- وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد النبي - ﷺ -، إلا أحمد بن محمد الأزدي ﵁ فإنه منع من ذلك.
[ ٤٨ ]
[٢٨ - ٤]- وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد مناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلّا الشافعي ﵁وهو منهم- فإنه منع من ذلك.
[٢٩/ ٥]- وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة ومرّ بها على العاشر أنه يأخذ زكاتها، إلّا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة.
[ ٤٩ ]
[٣٠/ ٦]- وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع، إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.
[ ٥٠ ]