[٣١/ ١]- وأجمع الفقهاء في الصدر الأول، أن من جامع في نهار رمضان
[ ٥٢ ]
وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار، عامدًا بِجِماعِهِ فيه، أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا، إلا إبراهيم النخعي ﵁ وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.
[٣٢/ ٢]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا، إلا الحسن البصري/ ﵁، فإنه قال: إذا لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.
[ ٥٣ ]
[٣٣/ ٣]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين
[ ٥٤ ]
مسكينًا - أو لم يجد الهدي على قول الحسن ﵁ - صام شهرين متتابعين لا يجزه به مفترقين، إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ﵁، فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزناه.
[٣٤/ ٤]- وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان
[ ٥٥ ]
بلا عذر، ولا علة بها مع ذلك، وهي مطاوعة، فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا، إلا الأوزاعي ثم الشافعي ﵄ فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
[٣٥/ ٥]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم
[ ٥٦ ]
يجد الإطعام، فإنه دَين عليه إلى ميسرته، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.
[٣٦/ ٦]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر، إلّا الليث بن سعد ﵁، فإنه أباح ذلك فيها.
[٣٧/ ٧]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة، إلّا الشافعي
[ ٥٧ ]
﵁، فإنه قال: لا كفارة عليه.
[٣٨/ ٨]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف، وإن دخلت فيه كان له أيضًا إخراجها منه، إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.
[ ٥٨ ]
[٣٩/ ٩]- / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك، وإن اختلفوا في المستحب منه، إلّا الشافعي ﵁ فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه_ عليها الكفارة.
[ ٥٩ ]