[٤٠/ ١]- وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بل يستحسن، إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كرهه، وكذلك كرهه عن الحج للكبير وأن يحج بالصبي.
[ ٦٠ ]
[٤١/ ٢]- وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل
[ ٦١ ]
فراغه من الحجة، إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه أباحه ذلك.
[٤٢/ ٣]- وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم / فَأُمِرَ بالرجوع إلى الميقات، فرجع إليه فلبى منه وأحرم، لم يكن عليه غيره إلّا زفر بن الهذيل ﵁ فإنه قال: عليه دم وإن رجع وَلَبَّى.
[ ٦٢ ]
[٤٣/ ٤]- وأجمع الصحابة ﵃ أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح، لا، بل يستحسن.
[٤٤/ ٥]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة، (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلّا محرمًا، إلّا محمد بن شهاب الزهري ﵁ فإنه أباحها ذلك غير محرمين.
[ ٦٣ ]
[٤٥/ ٦]- وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها ألا يحرموا بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من الجِلّ إلى موضع من الحِلّ
[ ٦٤ ]
شيئًا، إلا الحسن بن صالح ﵁/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة.
[٤٦/ ٧]-وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله ﷿ من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه، إلا الأوزاعي ﵁ فإنه أوجب عليه دما يهريقه.
[٤٧/ ٧]-وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والنهار، على الأكمام، وفي الصحراء، وعلى كل شرف، وفي كل واد وعند الركوب إذا استوى به البعير قائمًا، إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كره له ذلك في المسجد الحرام وفي منى.
[ ٦٥ ]
[٤٨/ ٩]-وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يرمي الحجار بأكبر من حصى الخذف إلا مالك بن أنس ﵁ وعبدالله العزيز بن أبي سلمة الماجشون/ قالا: يستحب أكبر من ذلك.
[ ٦٦ ]
[٤٩/ ١٠]-وأجمعوا أنه من رمى جمارًا من الحاج في اليوم الأول من أيام منى وفي الثاني منها قبل الزوال لم يجزه، إلا أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي ﵁ فإنه قال: يجزئه.
[ ٦٧ ]
[٥٠/ ١١]-وأجمعوا سواء أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام قبل الزوال أيضا لم يُجزِه، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: له ذلك مباح.
[٥١/ ١٢]-وأجمعوا أنه من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج به عنه من بلد الذي مات فيه إذا الثلث لا يبلغ من يحج به عنه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه، إلا سوار بن عبدالله العنبري ﵁، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.
[ ٦٨ ]
[٥٢/ ١٤]-وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الجمعة بعد قضاء العمرة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.
[٥٣/ ١٤]-وأجمعوا أن إشعار البُدن حَسَن، لا، بل جعله بعضهم
[ ٦٩ ]
من النسك، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه كرهه.
[٥٤/ ١٥]-وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: هو يجزئ فيهما.
[ ٧٠ ]
[٥٥/ ١٦]-وأجمع الصحابة ﵃ أن على الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتله المدلُّون أو المشار إليه وهو محرم أو في الحرم.
[ ٧١ ]