[٥٦/ ١]-وأجمع الفقهاء أن من أرسل جارحه إلى صيد ولم يسم الله/ عز
[ ٧٢ ]
وجل ناسيًا، وأخذ الجارح فقتله بجراحه منها، أخذه مرسله وسمى الله ﷿ عند أكله، إلا مكحولا الدمشقي ﵁، فإنه منع من أكله.
[٥٧/ ٢]-وأجمعوا أن من أرسل بازيًا أو صقرًا على صيد فأخذه فجرحه
[ ٧٣ ]
فقتله وأكل منه، أكل مرسله بقيته، إلا الشافعي ﵁، فإنه منع من أكله لعلة أكل الطير منه.
[٥٨/ ٣]-وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم، مالم يسمّ عند إرسال
[ ٧٤ ]
الجارح المسيح أو العزير، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه منع من أكل صيد الكتابي، وخالف بينه وبين ذبيحته.
[٤٩/ ٤]-وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال المسلم، وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده/ إلا الشافعي ﵁ فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم (قبل نزول القران، وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم) بعد نزول القرآن، فإنه لا يبيح للمسلم ذبيحته.
[٦٠/ ٥]-وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبيحة مباح إذا كان
[ ٧٥ ]
أبوه كتابيا ً- وإن كانت أمه مجوسية-إلا الشافعي ﵁، فإنه منع من أكل ذبيحته لِتمجّس أمه.
[٦١/ ٦]-وأجمعوا أن ذبيحة المرتدين حرام على المسلم، إلا الأوزاعي ﵁ فإنه أحلها، واعتل بقول ﷿: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾، فدلنا هذا أنه من أراد من المرتدين من ارتد إلى مكة يحل ذبائح أهلها فعادت استدللت به ذبائح المرتدين إلا المجوسية حرام باتفاق وذبائح من ارتد إلى غيرها/ من النصرانية واليهود شذوذ من الأوزاعي ﵁ في تحليلها.
[ ٧٦ ]
[٦٢/ ٧]- وأجمعوا أن من نحر مما حكمه الذبح أُكِل، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: إذا نحرت الغنم والطير لم يجز أكلها.
[٦٣/ ٨]-وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهد بن جبر المكي والحسن بن صالح الكوفي ﵄، فإنهما قالا: حكمها أن تنحر ولا تذبح، وهذا خلاف نص القرآن.
[٦٤/ ٩]- وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز إلا الشافعي ﵁، فإنه أباحها كما في الأيام قبله.
[ ٧٧ ]
[٦٥/ ١]- وأجمعوا أن البقرة والناقة تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلا مالك/ بن أنس ﵁، فإنه قال: إن كانوا أهل بيت واحد أجزتهم وإلا لم تجزهم.
[ ٧٨ ]
[٦٦/ ١١]- وأجمعوا أن الوحشي من الظِّباء إذا ألف وأنِس لم يجز في الضحية، إلا الحسن بن صالح ﵁ أجاز أن يضحَّى به.
[ ٧٩ ]