٧٤/ ٢٧٨ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، وينظر بعضهم إلى بعض، وكام [وكان] موسى يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر فجمح موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا.
قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة.
[ ١ / ٣٠٦ ]
الندب: الأثر الباقي من جراحة أو نحوها. قال ذو الرمة:
ملساء ليس بها خال ولا ندب
وفيه من الفقه جواز الاطلاع على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان ونحوه من الواجبات.
وفيه جواز الاغتسال عريانا في الخلاء، وإن كان المستحب للمغتسل أن يتزر في الخلاء والملأ حيث يطلع عليه الناس وحيث لا يطلعون عليه.
[ ١ / ٣٠٧ ]