٤٧/ ١٦١ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبدان قال: حدثنا عبد الله، حدثنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر).
الاستنثار: نفض ما في الأنف بعد استنشاق الماء وقد أوجبه بعض الفقهاء ورأى الصلاة فاسدة إن لم يستنثر المتوضئ، والحديث حجة له لأن ظاهر الأمر الإيجاب. والاستجمار: الاستنجاء بالأحجار، ومنه رمي الجمار في الحج وهي الحصا التي يرمى بها في أيام منى هكذا فسره مالك بن أنس وكذلك أبو عبيد
[ ١ / ٢٥١ ]
وغيره. وأخبرني عبد الرحمن بن الأسد قال: حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال: سئل معمر عن الاستجمار قال: يريد المجمر. وهو غلط.
وفي قوله: (من استجمر فليوتر) دليل على وجوب استيفاء عدد الثلاث في الاستنجاء إذ كان معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد فرد، لأنه زيادة وصف على اسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد، فعلم أنه إنما قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث.
[ ١ / ٢٥٢ ]