٢٣٦٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ) أبيه (أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينارٍ المدنيِّ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعديِّ الأنصاريِّ الخزرجيِّ، المُتوفَّى سنة ثمانٍ وثمانين أو بعدها، وقد جاوز المئة (¬﵁¬) أنَّه (قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ¬) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (بِقَدَحٍ) فيه ماءٌ (فَشَرِبَ) زاد في «باب الشُّرب» [خ¦٢٣٥١]: منه (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، هُوَ) ولأبي ذرٍّ: «وهو» (أَحْدَثُ القَوْمِ) سنًّا، وكان مولده (^١) قبل الهجرة بثلاث سنين ﵁ (وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ) ﷺ، وكان فيهم خالد بن الوليد (قَالَ) ﵊، ولأبي الوقت: «فقال» أي: لابن عبَّاسٍ: (يَا غُلَامُ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟) القدح ليشربوا (فَقَالَ) ابن عبَّاسٍ: (مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ) ﵊ (إِيَّاهُ) قال المُهلَّب: لا مناسبة بين الحديث والتَّرجمة، إذ لا دلالة فيه على أنَّ صاحب الماء أحقُّ به، وإنَّما فيه أنَّ الأيمنَ أحقُّ، وأجاب ابن المنيِّر: بأنَّ استدلال البخاريِّ ألطف من ذلك؛ لأنَّه إذا استحقَّه الأيمنُ بالجلوس واختصَّ به، فكيف لا يختصُّ به صاحب اليد المتسبِّب في تحصيله؟ وتعقَّبه العينيُّ فقال: فيه نظرٌ؛ لأنَّ الفرق ظاهرٌ بين الاستحقاقين، فاستحقاق الأيمن (^٢) غير لازمٍ حتَّى إذا مُنِعَ ليس له الطَّلب الشَّرعيُّ بخلاف صاحب اليد، وأجاب في «فتح الباري»: بأنَّ مناسبته من حيث إلحاق الحوض والقربة بالقدح، فكان صاحب القدح أحقَّ بالتَّصرُّف فيه شربًا وسقيًا، وتعقَّبه في «عمدة القاري» فقال: إن كان مراده بالقياس (^٣) عليه فغير صحيحٍ لِمَا تقدَّم، وإن كان مراده من الإلحاق أنَّ صاحب القدح مثل صاحب القربة في الحكم فليس كذلك على ما لا يخفى، قال: وقوله: «فكان صاحب القدح أحقَّ بالتَّصرُّف فيه شربًا وسقيًا» لا يخلو أن يقرأ قوله: «فكأنَّ»
_________________
(١) الهاء عائدة على ابن عباس بدليل ما سيأتي بعد قليل.
(٢) في (د): «الأوَّل».
(٣) في (ب) و(س): «القياس».
[ ٩ / ٥٥٢ ]