١٣٣ - (٨١) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَان يَبْكِى. يَقُولُ: يا وَيْلَهُ - وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ: يا وَيْلِى - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ".
() حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ".
ــ
وقوله: " إذا قرأ ابن آدم السجدة (١) اعتزل الشيطان يبكى "، قال الإمام: احتج به أصحاب أبى حنيفة فى أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لآدم. قلنا: يحتمل أن يكون لم يرد المشابهة فى الأحكام بل فى كونه سجودًا، فذكر [به] (٢) ما سلف له، ولكن إنما يصح لهم الحجة إذا وجب التعلق بما قال لقوله: أُمِرَ ابن آدم، على قول الأشعرى وغيره: أن المندوب إليه [غيرُ مأمور به] (٣).
قال القاضى: أصل السجود فى اللغة الميلُ والخضوع، قال يعقوب: أسجَدَ الرجلُ إذا طأطأ رأسه، وسجد إذا وضع جبهته فى الأرض، وقال ابن دريد: أصل السجود إدامة النظر مع إطراق إلى الأرض وكذلك أسْجد.
وقال غيره: سجدت النخلة: مالت، وسجدت الناقة: طأطأت رأسها. وقال المفسرون أيضًا: كان سجود الملائكة لآدم تحية لا عبادة له وطاعة (٤) لله، وقد كان - فيما ذكر قبل - السجودُ للتحية، والتكرمة مباحًا (٥)، وقيل ذلك فى قوله
_________________
(١) أى: وسجدها. إكمال ١/ ١٨٧.
(٢) من المعلم.
(٣) عبارة المعلم: لا يكون مأمورًا به.
(٤) وقيل: سجود تشريف وتكريم وتعظيم. تفسير القرآن العظيم ٥/ ١٦٣.
(٥) فقد أخرج ابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قدم معاذٌ اليمن - أو قال: الشام - فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، قال: فوددت فى نفسى أن رسول الله ﷺ أحق أن يُعظّم، فلما قَدِم قال: يا رسول الله، رأيتُ النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فوددتُ فى نفسى أنَّك أحق أن تعظم، فقالَ: " لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجُدَ لزوجها " الحديث، ابن ماجه فى النكاح، ب حق الزوج على المرأة ١/ ٥٩٥ وأشار محققه لصحته، وأحمد فى المسند ٤/ ٣٨١.
[ ١ / ٣٤١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تعالى] (١): ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ (٢) أى ليوسف، وقيل: لله، والهاء فى " له " عائدة عليه تعالى.
وقيل: أمرهم الله تعالى بالسجود ليظهر فضله عليهم، إذ ظنت الملائكة أنه لا يفضلهم أحد، وقيل: هو معنى قوله: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُون﴾ (٣) ذكر هذا عن قتادة (٤)، فلما خلق الله آدم [وأعلمه من الأشياء بما لم يعلموه] (٥)، بان أنه أعلم منهم، فلما أمرهم بالسجود له بان فضله عليهم.
وقول الإمام [﵀] (٦): فى تصحيح الحجة للحنفى على [قول] (٧) الأشعرى (٨): أن المندوب غير مأمور به فلا ينتزع من هذا الحديث جملةً؛ لأن ذلك إنما هو فيما ورد من أمر الله ورسوله، أو حكاه الرسول عن ربه، وأما هذا فإنما هو حكاية عن قول إبليس، وقد يكون مخطئًا فى تعبيره عن ذلك بالأمر، فلا يحتج بقوله، كما أخطأ فى قوله محتجًا لفضيلة (٩)، بزعمه: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين﴾ (١٠)، إلا أن يقول قائل: إن ذكر النبى ﷺ ذلك عنه ولم ينكره كالإقرار له (١١)، فما ذلك ببيّن، فقد حكى الله تعالى وحكى هو عليه ﷺ عن أهل الكفر مقالات كثيرة، ولم يكن ذلك تصويبًا لها، وكذلك ليس فى قوله: " فله الجنة " دليل على وجوبها إذ ليس كل ما يدخُل
_________________
(١) من ت.
(٢) يوسف: ١٠٠.
(٣) البقرة: ٣٣.
(٤) وكذا أبو العالية، والربيع بن أنس، والحسن. وقد روى الضحاك عن ابن عباس فى هذه الآية: ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُون﴾، قال: يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعنى: ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار. قال ابن جرير: وهو أولى الأقوال. تفسير الطبرى ١/ ٤٥٥.
(٥) فى ت: وأعلمهم من الأسماء ما لم يعلموه.
(٦) من ت.
(٧) من ق.
(٨) لعل الصواب: الشافعى، إذ هو الذى ورد ذكره بالاحتجاج عليه فى كتب الحنفية، فقد جاء فى بدائع الصنائع: قال أصحابنا: إنها - يعنى سجود التلاوة - واجبة، وقال الشافعى: إنها مستحبة. ثم قال بعد عرضه لهذا الحديث مبينًا وجه الاستدلال به: والأصل أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم أمرًا ولم يعقبه بالنكير، يدل ذلك على أنه صواب، فكان فى الحديث دليل على كون ابن آدم مأمورًا بالسجود، ومطلق الأمر للوجوب؛ ولأن الله تعالى ذمَّ أقوامًا بترك السجود فقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآن لا يَسْجُدُون﴾ [الانشقاق: ٢١]. وإنما يستحق الذمَّ بترك الواجب. بدائع الصنائع ١/ ٤٧٦.
(٩) فى ت: بفضيلة.
(١٠) الأعراف: ١٢.
(١١) فى ت، ق: التصويب.
[ ١ / ٣٤٢ ]
١٣٤ - (٨٢) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، كِلاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ".
() حدّثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِىُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْن مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ. أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ ".
ــ
بفعله الجنة واجبًا، فالمندوب يثابُ عليه بالجنة وليس بواجب.
وقوله: " بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة " (١) معناه: بين المسلم وبين اتسامه باسم الكفار واستحقاقه من القتل ما استحقوه ترك الصلاة وقد يكون معنى الحديث: إن بالصلاة والمواظبة عليها وتكرار ذلك فى يومه وليلته يفترق (٢) المسلم من الكافر، ومن ترك ذلك ولم يهتبل به ولا تميز بسيماء المؤمنين دخل فى سواد أضدادهم من الكفرة والمنافقين.
وفيه دليل لمن كفَّر تارك الصلاة من السلف والعلماء وإن كان معتقدًا وجوبها. وهو قول على بن أبى طالب - ﵁ - وجماعة من السلف. وذهب إليه فقهاء أهل الحديث أحمد بن حنبل وابن المبارك وإسحاق وابن حبيب من أصحابنا (٣)، وجماعة من العلماء على أنه ليس بكافر، وأكثرهم يرى قتله إن أبى منها، والكوفيون لا يرون قتله ويُعزَّر حتى يصلى، ونحوه (٤) [للمزنى] (٥) ثم اختلفوا فى استتابته. ومن لم يكفره يقتله حدًّا. قال ابن القصار: واختلف أصحابنا فى استتابته، فمن لم يستتبه يجعله كسائر الحدود التى لا تسقطها التوبة [يؤخر حتى يَمُرَّ وقت صلاة، فإن لم يصل قتل] (٦) وكذلك اختلفوا
_________________
(١) نسخة مسلم التى بين أيدينا بتقديم الشرك على الكفر. وقال فيه النووى: " هكذا هو فى جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو، وفى مخرج أبى عوانة الإسفرايينى وأبى نعيم الأصبهانى " أو الكفر " (بأو) ولكل واحد منهما وجه " نووى ١/ ٢٦٨.
(٢) فى ت: يفرق.
(٣) قالوا: لأن أدلة الوجوب ظاهِرَةٌ فى الكتاب والسنة، والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على الناشئ بين المسلمين فى الأمصار والقرى، ولما كان الكفْرُ مبيحًا للقتل كان ترك الصلاة كذلك. المغنى ٣/ ٣٥١.
(٤) زيد بعدها فى ق: اختاره بعض شيوخنا، قال: يعذب حتى يموت أو يصلى.
(٥) ساقطة من ق.
(٦) من ق، والمذكور هو إحدى الروايتين لأحمد، والثانية: أنه لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها؛ لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة، فإذا تكرر ذلك ثلاثًا تحقق أنه تارك لها رغبة عنها.
[ ١ / ٣٤٣ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فى قتله إذا تركها متهاونًا (١)، وإن قال: أصلى وفى استتابته وتأخيره.
فذهب (٢) مالك [﵀] (٣) أنه يؤخَّر حتى يخرجَ الوقتُ، فإن خرج ولم يصل قُتل. والصحيح أنه عاص غير كافر لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّه لا يَغْفِر أَن يُشْرَكَ بِهِ ويغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾ (٤)، وأن يُقتل إن أبى منها لقوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة﴾ الآية (٥)، ولقوله ﷺ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم " (٦).
واختلف العلماء فى أخوات الصلاة كالزكاة والصيّام والحج والوضوء والغسل، هل يقتل الأبىُّ منها المعترفُ بفرضها أو يعاقب؟ وهل [هو] (٧) كافر أو عاص؟
ومذهب مالك فيمن أبى من ذلك فقال: لا أتوضأ ولا أصوم يُستتابُ، فإن تاب وإلا قُتِل، وإن قال: لا أزكى أخِذت منه كُرهًا، فإن امتنع قوتل، وإن قال: لا أحُج لم يجبر لكون فرضه على التراخى دون الفور (٨).
وقال ابن حبيب (٩): من قال عند الإمام: لا أصلى وهو فرضٌ على قُتل ولا يُستتاب، وكذلك من قال عنده: لا أتوضأ ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم رمضان. قال ابن حبيب: من ترك الصلاة عامدًا (١٠) أو مُفَرِّطًا [فهو] (١١) كافر، ومن ترك أخواتها
_________________
(١) فقد أخرج الخلال عن أبى شُميْلة أن النبى ﷺ خرج إلى قُباء، فاستقبله رهطٌ من الأنصار يحملون جنازةً على باب، فقال النبى ﷺ: " ما هذا؟ ". قالوا: مملوك لآل فلان، كان من أمره. قال: " أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟ ". قالوا: نعم، ولكنه كان وكان. فقال لهم: " أما كان يُصلى؟ " فقالوا: قد كان يُصلى ويَدَعُ. فقال لهم: " ارجعوا به فغسّلوه، وكفّنوه، وصَلُّوا عليه، وادفِنوه، والذى نفسى بيده، لقد كانت الملائكة تحول بينى وبينه ". وللدارقطنى بإسناده عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " صَلُّوا على من قال: لا إله إلا الله "، السنن، ك الصلاة، ب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ٢/ ٥٦.
(٢) فى الأصل: ومذهب.
(٣) من ت.
(٤) النساء: ٤٨، ١١٦.
(٥) التوبة: ٥، ١١.
(٦) سبق أول الكتاب برقم (٣٦).
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) حكاها القرطبى باختصار قليل بغير عزو.
(٩) هو فقيه الأندلس أبو مروان، عبد الملك بن حبيب، وُلد فى حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة. وارتحل فى حدود سنة عشر ومائتين وحج، وحمل عن عبد الملك بن الماجشون، ومطرف، وعدَّة من أصحاب مالك والليث، ورجع إلى قرطبة بعلم جمّ، وفقه كثير. وحدث عنه بقىُّ بن مخلد، ومحمد بن وضَّاح. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. سير ١٢/ ١٠٢.
(١٠) فى الأصل: متعمدًا، وفى هامش الأصل: عمدًا.
(١١) ساقطة من الأصل.
[ ١ / ٣٤٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
متعمدًا من زكاة وصوم وحج فهو كافر (١). وقاله الحكم بن عتيبة (٢) وجماعة من السلف. وقال: لا يكفر إلا بجحد هذه الفرائض، وإلا فهو ناقص الإيمان فاسق، واحتجوا بإجماع الصدر الأول على مواربة من لا يصلى ودفنهم مع المسلمين (٣)، وكذا (٤) الخلاف فى الزكاة إذا امتنع بها ولم يقدر أن تأخذ منه، وإلا فمتى منعها أخذت منه كرهًا وجوهد على ذلك إن امتنع.
ولا خلاف فى جاحد فرض من هذه الفرائض أنه كافر.
_________________
(١) لأنها مبانى الإسلام، وأدلة وجوبها لا تكادُ تخفى، فلا يجحدها إلا معاند للإسلام، يمتنع من التزام الأحكام. المغنى ١٢/ ٢٧٥.
(٢) جاءت فى جميع النسخ: عيينة، وليس فى علماء السلف من اسمه الحكم بن عيينة، وإنما هو ابن عتيبة. وضبطه الصفدى على التكبير، فقال: ابن عتبة. الوافى ١٣/ ١١١. وهو الإمام الكبير عالم أهل الكوفة، أبو محمد الكندى. قال فيه سفيان بن عيينة: ما كان بالكوفة مثل الحكم، وحماد بن سليمان، وقال فيه العجلى: كان الحكم ثقة، ثبتًا، فقيهًا، من كبار أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع. حدَّث عن أبى جُحَيفة السُّوائى، وشريح القاضى، وعبد الرحمن بن أبى ليلى، وإبراهيم النخعى، وخلق سواهم. وعنه منصور، والأعمش، والأوزاعى، وشعبة، وأبو عوانة، وآخرون. مات سنة خمس عشرة ومائة. الطبقات الكبرى ٦/ ٣٨١، طبقات خليفة ١٦٢، سير ٥/ ٢٠٨.
(٣) قالوا: فإنَّا لا نعلمُ فى عصر من الأعصار أحدًا من تاركى الصلاة تُرِك تغسيله والصلاة عليه، ودفنُه فى مقابر المسلمين، ولا مُنع ورثتُه ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فُرّق بين زوجين لترك الصلاة من أحَدِهما، مع كثرة تاركى الصلاة، ولو كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافًا فى أن تارك الصلاة يجبُ عليه قضاؤها، ولو كان مُرْتدًا لم يجب عليه قضاءُ صلاةٍ ولا صيام. وأجاب هذا الفريق على حديث الباب بانه ورد على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار. المغنى ٣/ ٣٥٧.
(٤) فى ت: وكذلك.
[ ١ / ٣٤٥ ]