حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة.
قال الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان، أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
قال الشافعي قال: أ خبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه سمع رجلًا يسأل عبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه.
[ ٤١ ]
قال الشافعي: ولا قال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقًا ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام، والأمر والنهي، ولكن يقال أقل ما يجزي من الوضوء مرة وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث.
قال الشافعي: أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد عن بلال، أن رسول الله "توضأ ومسح على الخفين".
قال الشافعي: ولا يقال لمسح رسول الله على الخفين خلاف غسل رجليه على المصلى إنما يقال الغسل كمال، والمسح رخصة، وكمال، وأيهما شاء فعل