حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع.
قال الشافعي: ورووا شبيهًا بما يوافقه وهذا لا يعود أن يكون منسوخًا وأن يكون النبي قام لها لعله قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي فقام لها كراهية أن تطوله وأيهما كان فقد جاء عن النبي تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره إن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابًا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحًا فلا بأس بالقيام والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعل رسول الله.
أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله كان
[ ١٥٧ ]
يقوم في الجنائز ثم جلس.