حديث ابن عمر: "بَيْنَمَا النَّاسُ بقُبَاءَ فِي الصَّلاَةِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَاَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ" (١).
وقلتَ: وكأنّه لم يرَ عليهم إعادةَ ما كانوا صَلوا قبل أن يستديروا إلى الكعبة؟ (٢).
فالجواب:
إنّ هذا حديث صحيح، وهو أصل فيمن فعل ما أُمِر به ثمّ طرأ عليه ما يدخل عليه فيه أنّه لا ينقض فعله، وهو أصلنا فيمن طلب الماء واجتهد ولم يجده فتيمّم؛ وأحرم بالصلاة ثمّ طرأ عليه الماء؛ أنّه يتمادى ولا شيء عليه؛ لأنّه فعل مما أُمِر به، ولم يكن عليه غير ذلك (٣).
_________________
(١) أخرجه البخاري في [الصلاة (٤٠٣) باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلّى إلى غير القبلة]، وأخرجه في التفسير في مواضع أرقامها (٤٤٨٨، ٤٤٩٠، ٤٤٩١، ٤٤٩٣، ٤٤٩٤)، وأخرجه في [التفسير (٧٢٥١) باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام]، وأخرجه مسلم في [المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٦) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة]؛ من طرق عن عبد الله بن دينار المزني عن عبد الله بن عمر - ﵄ -.
(٢) قال أبو عوانة بعد إخراج هذا الحديث (١/ ٣٩٤): "وهذا الحديث ممّا يحتج به على إثبات خبر الواحد"، وكذا قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" (١٧/ ٤٥)، وقال الألباني في "الإرواء" (١/ ٣٢٢): " ويحتجّ به - أيضًا - في نسخ المتواتر بالآحاد، وهو الحقّ".
(٣) إذا كان المصنّف - ﵀ - يقصد بقوله: "وهو أصلنا" المالكية، فهذا غير صحيح، فقد ذكر ابن أبي زيد - ﵀ - =
[ ١٦١ ]
وكذلك من اجتهد في طلب القبلة يَمْنة ويَسْرة أنّه يميل إليها ويتمادى في صلاته، لأنّه لم يكن عليه أكثر مِمّا فعل، وكذلك إذا استدبرها أيضًا ثمّ بان له ذلك في صلاته استدار وبنى؛ وفي هذا اختلاف، والصحيح أنّه لا فرق بين التشريق والتغريب وبين الاستدبار، وحديث ابن عمر كان بالمدينة، ومن استقبل بيت المقدس بالمدينة استدبر الكعبة، والصحابة - ﵁ - استداروا في ذلك وبَنَوا، فلا وجه لمِا خالف ذلك.
وأمّا الإعادة على مَن صلّى إلى غير القبلة مجتهدًا فغير واجبة عند أكثر العلماء، ومن قال بوجوبها في الوقت فهو مُسقِطُها أيضًا لكنّه يَستحِبّ الإعادة؛ لأنّ الإعادة لو كانت واجبة ما أسقطها خروج الوقت، وأمّا مَن صلّى إلى غير القبلة متعمّدًا أو غير مجتهد؛ فالإعادة عليه عند العلماء أَبّدًا، لانَّه ترك فرضًا من فروض الصلاة عامدًا فلا صلاة له، وهذا الحديث أصل في معان كثيرة من الفقه (١).
_________________
(١) = في "النوادر والزيادات" (١/ ١١٠ - ١١١) اختلافًا في هذا الباب عن أئمّه المالكية، وكذا القرافي في "الذخيرة" (١/ ٣٦٠ - ٣٦١)، فلينظر هناك. وقد عزا الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ - هذا لمذهب مالك، ولم يذكر عنه خلافه في "الاستذكار" (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، والظاهر أنّه أصل عنده، انظر: "التمهيد" (١٧/ ٤٧).
(٢) ذكر الحافظ ابن عبد البرّ اختلاف الفقهاء بشيء من البسط في "التمهيد" (١٧/ ٥٥ - ٥٧)، ثمّ قال: "النظر في هذا الباب يشهد ألاّ إعادة على فرد صلّى إلى القبلة عند نفسه مجتهدًا لخفاء ناحيتها عليه وقد كان العلماء مجُمِعين على أنّه قد فعل ما أبيح له فعله، بل ما لزمه، ثمّ اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنّه أخطأ القبلة، وإيجاب الإعادة فرض، والفرائض لا تثبت إلاّ بيقين لا مدفع له". وينظر: "النوادر والزيادات" (١/ ١٩٨)، و"الذخيرة" (٢/ ١٣٢ - ١٣٤)، و"المدوّنة" (١/ ٩٢)، و"الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (١/ ٢٢١ - ٢٢٢).
[ ١٦٢ ]