اختياره (ص ١٢١) أنّ الماء غير المستبحر الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيّر أحد أوصافه أنّه طاهر مطهّر، واحتجّ له بحديث بول الأعرابي وبحديث: "إنّ الماء طهور لا
[ ٧٤ ]
ينجّسه شيء"، ومن جهة النظر أنّه لو نجّسه غير ما يغلب عليه لما صحّت به طهارته لأحد أبدًا، ولو كان القليل منه يفسده قليل النجاسة ما صحّ الاستنجاء بالماء لأحد.