اختياره (ص ١٣٤) أنّ من فقد الطهورين أو لم يتمكّن منهما صلّى كيفما كان، لكن رأى أن يصلّي ما كان صلاه بلا طهارة إذا قدر على الطهارة بعدُ، وهذا من باب الاحتياط فقط والتورّع، لا أنّه حكم محكم، حيث قال: "والمسألة إذا تعادلت فيها الأدلّة واستوت فيها الحجج، فالوجه في هذا للعلماء التخيير بالفتوى، ولكلّ من نزلت الاحتياط، والاحتياط في هذه المسألة أن يصلّي، ثمّ يعيد إذا قدر على الطهارة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب".