ذهب ﵀ (ص ٢٠٧) إلى القول بالوقوف في مصيرهم، فلا يحكم لأولاد المشركين بجنّة ولا نار، وعزا هذا المذهب لجمهور أهل السنّة وعامّتهم، فقال ﵀:
"والذي عليه جمهور أهل السنّة وعامّتهم في أطفال المشركين الوقوف عن القطع عليهم بجنّة أو نار، واستدلّ له بحديث ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن ذراري المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".