اختياره (ص ١٦٦) أن يقول المؤذّن في الإقامة: "قد قامت الصلاة" مرّتين، استدلالًا بحديث أنس: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلاّ الإقامة"، وبحديث عبد الله بن عمر: "إنّما كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - مرّتين مرّتين، والإقامة مرّة مرّة، غير أنّه يقول: "قد قامت الصلاة"، مرّتين، قال المصنّف: "هذا قاطع في موضع الخلاف".