ذهب ﵀ (ص ١٢٨) إلى أنّ الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، حيث استدلّ بفعل عائشة أمِّ المؤمنين وأسماء - ﵄ -، فكانتا لا تصلّيان حتّى تريا البياض، ثمّ استدلّ بالنظر قائلًا: "لأنّ المرأة إذا كانت حائضًا بيقين ثمّ انقطع عنها الدم وبقيت الصفرة والكدرة، ومعلوم أنّها من بقايا الدم، فالواجب أن لا تخرج من حكم الحيض المتيقّن إلاّ بيقين الطهارة، ولا يقين إلاّ بالنقاء، وكلّ دم يظهر من الرحم فالواجب أن يترك له الصلاة، ومن أنصف بأن له أنّ الصفرة والكدرة من الدم".
[ ٧٥ ]