ذكر ﵀ (ص ١١٠) اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، ففريق ذهبوا إلى أنّ القتل في الحلّ والحرم سواء، وذهب فريق آخر إلى تغليظها على من قتل في الحرم، وبعد أن حكى المصنّف قولهم قال: "ومن الحجّة على من ذهب هذا المذهب قوله ﷿ في قاتل الخطإ: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، ولم يخصّ موضعًا من موضع، وفرض النبيّ - ﷺ - الديات، ولم يخصّ موضعًا من موضع، ولا فرّق بين الحلّ والحرم والله أعلم".