الباب: ضرب من الكتاب تتقارب مسائله وهو مجاز من الباب الصوري الذي يُدخل منه إلى الشيء، والأصح: أنه المنفذ لا الخشب المركب عليه، وإنما سُمي الخشب بابًا لملازمته له، وهو في [العلوم] (٢) للتمييز بينه وبين ما بعده وهو مستعمل هنا لافتتاح أحكام مندرجة تحت اسم خاص.
_________________
(١) في متن العمدة، باب: دخول الخلاء والاستطابة، وفي الأحكام، باب: الاستطابة. تنبيه: اختلفت عبارات العلماء في هذه الترجمة. فبعضهم عبر بقضاء الحاجة. وهي كناية عن خروج البول والغائط أخذًا من حديث "إذا قعد أحدكم لحاجته": وبعضهم بالاستطابة كما فعل المصنف أخذًا من قوله، - ﷺ -: "ولا يستطيب أحدكم بيمينه". وبعضهم بالتخلي أخذًا من حديث: "إذا دخل أحدكم الخلاء". والبعض بالتبرز أخذًا من قوله: "البراز في الموارد". والعبارات كلها صحيحة. من حاشية إحكام الأحكام.
(٢) في ن ج (العلم).
[ ١ / ٤١٩ ]
والاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر ونحوه، أو مأخوذ من الطيب؛ لأن إزالة الفضلة تطيب المحل وتذهب عنه القذر، يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب.
وذكر المصنف ﵀ في الباب ستة أحاديث:
[ ١ / ٤٢٠ ]