٦٨ - عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: «أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» (٤).
٦٩ - عن أبي جحيفة - وهب بن عبد اللَّه السُّوَائِيِّ - قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنِ أَدَمٍ - قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - وعَلَيْهِ (٥) حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، حتى (٦) كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، يَقُولُ - يَمِينًا وَشِمَالًا -: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ; حَيَّ عَلَى
_________________
(١) رواه البخاري، أبواب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر، ومن سماها تطوعًا، برقم ١١٦٩، بلفظٍ في أوله: «لم يكن النبي »، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم ٩٤ - (٧٢٤).
(٢) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن، برقم رقم ٧٢٥.
(٣) هذه الأحاديث في باب الأذان لم نجدها في شرح سماحة الشيخ - ﵀ -، واللَّه المستعان.
(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى، برقم ٦٠٥، وفيه: « ويوتر الإقامة إلا الإقامة»، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، برقم ٣٧٨.
(٥) في نسخة الزهيري: «عليه» بدون واو.
(٦) «حتى»: ليست في نسخة الزهيري.
[ ١٧٠ ]
الْفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ والعصر رَكْعَتَيْنِ (١). ثُمَّ لم يَزَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ» (٢).
٧٠ - عن عبد اللَّه بن عمر - ﵄ - عن رسول اللَّه - ﷺ - أَنَّهُ (٣) قال: «إنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن (٤) ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (٥).
٧١ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: «إذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ (٦)» (٧).
_________________
(١) في نسخة الزهيري: «فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين».
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، برقم ١٨٧، وهو مفرق في مواضع،٣٧٦، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠١، ٦٣٣، ٦٣٤، ٣٥٥٣، ٣٥٦٦، ٥٧٨٦، ٥٨٥٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم ٥٠٣.
(٣) «أنه»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) في نسخة الزهيري: «حتى تسمعوا أذان»، والذي في المتن هو في البخاري، برقم ٢٦٥٦.
(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم ٦١٧، وباب الأذان قبل الفجر، برقم ٦٢٢، و٦٢٣، وكتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى، برقم ٢٦٥٦، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى ، برقم ١٠٩٢، وفيه: « ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ويرقى هذا» ..
(٦) «المؤذن»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٦١١.
(٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم ٦١١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي - ﷺ -، ثم يسأل اللَّه له الوسيلة، رقم ٣٨٣، واللفظ له.
[ ١٧١ ]