٣٢٥ - عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ - ﵂ -، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ــ وَهُوَ مِنْ (١) بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ــ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ــ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا: تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ــ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ــ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ - ﷺ -، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ، إنْ بَدَا لِي».
قال ابن شهاب: ولا أَرى بَاسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ (٢) لايَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ (٣).
٣٢٦ - عن زينب بنت أُمِّ سلمة - ﵄ - قالت: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ
_________________
(١) في نسخة الزهيري: «وهو في بني عامر»، وهو الذي في مسلم، برقم ١٤٨٤.
(٢) في نسخة الزهيري: «غير أن لا يقربها»، وهذا الذي في مسلم، برقم ١٤٨٤.
(٣) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿وَأولاتُ الأحْمالِ أجَلُهنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، برقم ٤٩٠٩، وفيه: «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت فأنكحها رسول اللَّه - ﷺ -، وكان أبو السنابل فيمن خطبها»، وكتاب الطلاق، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، برقم ٥٣١٨، ومسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، بوضع الحمل، برقم ١٤٨٤.
[ ٦٤٠ ]
، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ (١) بِذِرَاعَيْهَا، فَقَالَتْ (٢): إنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ (٣) فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (٤). (٥).
٣٢٧ - عن أم عطية - ﵂ -، أن رسولَ اللَّه - ﷺ - قَال: «لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا، إلَاّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» (٦).
العَصْب: ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.
والنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود، أو نوع من الطيب تُبَخَّر به النفساء.
والأظفار: جنس من الطيب، لا واحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظُّفُر (٧).
_________________
(١) في نسخة الزهيري: «فمسحته»، وهذا هو الذي في مسلم، برقم ٥٩ - (١٤٨٩).
(٢) في نسخة الزهيري: «وقالت».
(٣) «على ميت»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم ١٢٨٠، و١٢٨١، وفي الطلاق، برقم ٥٣٣٤، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٦، واللفظ له.
(٥) في نسخة الزهيري قبل الحديث رقم ٣٢٧ زيادة: «الحميم: القرابة».
(٦) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم ٥٣٤١، وطرفه في صحيح البخاري، برقم ٣١٣، وأخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ٦٦ - ٩٣٨، واللفظ له.
(٧) من قوله: «والنبذة إلى: الظفر» ليس في نسخة الزهيري.
[ ٦٤١ ]
٣٢٨ - وعن أم سلمة - ﵂ - قالت: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ بْنَتِي (١) تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لا» ــ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًَا ــ كل ذلك يقول: «لا»، ثُمَّ قَالَ: «إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ» فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ عليهَا (٢) سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ ــ حِمَارٍ، أَوْ طَيْرٍ، أَوْ شَاةٍ (٣) - فَتَفْتَض بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلَاّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ» (٤).
الْحِفش: البيت الصغير الحقير (٥).
و«تفتض» تدلك به جسدها.
_________________
(١) في نسخة الزهيري: «إن ابنتي»، وهو في البخاري، برقم ٥٣٣٦، وفي مسلم، برقم ١٤٨٨.
(٢) نسخة الزهيري: «حتى تمرّ بها سنة»، وهذه التي في مسلم، برقم ٥٨ - (١٤٨٩).
(٣) في نسخة الزهيري: «حمارٍ، أو شاة، أو طير».
(٤) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، برقم ٥٣٣٦، و٥٣٣٧، وباب الكحل للحادة، برقم ٥٣٣٨، وكتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد، برقم ٥٧٠٦، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٨، ٥٨ - (١٤٨٩) بلفظه.
(٥) في نسخة الزهيري: «البيت الصغير» بدون: الحقير.
[ ٦٤٢ ]
٩٣ - قال الشارح - ﵀ -:
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالعدة: عدة الوفاة، بيّن النبي - ﷺ - في الحديث الأول: أن المرأة إذا كانت حاملًا ثم وضعت فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، ولو بعد وفاته بدقائق أو ساعات، لقوله جل وعلا: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١)، فهذا يعمُّ المتوفى عنها، ويعمّ غيرها، ولها أن تتزوج متى شاءت بعد وضع الحمل، ولو في النفاس، لكن لا يقربها الزوج إذا تزوجت إلا بعد الطهر، وهكذا في الطلاق، إذا طلقها وهي حامل، ثم وضعت، خرجت من العدة، ولو بعد الطلاق بيوم أو يومين، ولها أن تتزوج بعد ذلك: كالمتوفى عنها؛ لأن وضع الحمل خروج من العدة.
وفي حديث زينب عن أم سلمة، وحديث أم عطية، وحديث أم سلمة أيضًا الدلالة على أن المحادة، وهي المتوفى عنها زوجها، لا تمسُّ طيبًا، ولا تكتحل، ولا تلبس جميل الثياب، حتى تخرج من العدة وبعد الإحداد، وهو ترك الزينة، والتجمل، والطيب، والكحل، حتى تخرج من العدة: عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملًا، فعدتها بوضع الحمل إذا وضعت، ولو بعد يوم أو يومين، أو ساعة خرجت من العدة، وليس لها أن تكتحل، ولا أن تمسّ طيبًا، ولا أن تلبس جميل الثياب، ولا الحلي: الذهب والفضة
_________________
(١) سورة الطلاق، الآية: ٤.
[ ٦٤٣ ]
والماس، ونحو ذلك، لا تلبس شيئًا في أثناء العدة، أما غير الزوج: كالأخ، والعم، والأب، فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام فقط، كما قال الرسول - ﷺ -: «لا تحدُّ امرأةٌ فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج» (١).
فدل على أنه لا بأس أن تحد ثلاثة أيام على أبيها، أو أخيها بترك الزينة والطيب، ثلاثة أيام فأقل، ولمّا تُوفي أبو سفيان حادت عليه أم حبيبة زوجة النبي - ﷺ - ثلاثة أيام (٢)، وفي لفظ: «قريب لها» (٣)،
فلما مضت ثلاثة الأيام جاءت بصفرة، ومسحت ذراعيها، وفي بعض الروايات: «طيب» (٤)، وقالت: إنها ليس لها حاجة إلا أنها تبيّن أنها ليس لها إحداد فوق ثلاثة أيام، فإذا مات أبوها، أو عمها، أو
_________________
(١) البخاري، برقم ٥٣٤١، ومسلم، برقم ٦٦ - (٩٣٨)، بعد الحديث رقم ٦٥ - (١٤٩١)، وتقدم تخريجه في تخريج المتن رقم ٣٢٧، ولفظه: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج »، أما لفظ: «لا تحد امرأة فوق ثلاث ليال إلا على زوج » الحديث، فأخرجه إسحاق بن راهويه، ٥/ ٢١٢، برقم ٢٣٤٨.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم ١٢٨٠، ولفظه: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ - ﵂ - بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم ١٤٨٦.
(٣) البخاري، برقم ١٢٨١، ومسلم، برقم ١٤٨٦، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم ٣٢٦.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، برقم ٥٣٤٥، ولفظه: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
[ ٦٤٤ ]
أخوها، أو ولدها [حدّت عليه ثلاثة أيام إن شاءت] (١)، [والمحادة الحامل] (٢) تعتد مدة الحمل، ولو زادت على أربعة أشهر وعشر، فلا تلبس الجميل من الثياب، ولا الحلي، ولا تطيب، ولا تكتحل، حتى تنتهي من العدة، لكن لها أن تمسَّ البخور عند طهرها من الحيض إذا طهرت من الحيض [] (٣) فلا بأس أن تتعاطى بعض البخور: من قسط (٤)،
أو أظفار (٥)، أو عود، تفعل ذلك عند طهرها من الحيض فقط، وإذا أصابها وجع في العين لا تكتحل بجمال، ولكن تداويها، من باب الدواء: بصبر (٦) [] (٧) تداوي عينها لا بأس، أما الكحل الذي هو للجمال لا تفعله ما دامت في العدة، لكن لها أن تداوى: تداوي عينها، تداوي بدنها [] (٨) عند مرضها، ومن ذلك التقطير في العين، أو وضع الصبر في العين [] (٩)، لا بأس بذلك من باب العلاج، أما تعاطي كحل الزينة، فلا، ما دامت في عدة الوفاة.
_________________
(١) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فوضعته لإتمام المعنى.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فوضعت هذه الجملة ليتم المعنى.
(٣) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، لا تؤثر في المعنى.
(٤) القُسْط: ضَرْب من الطِّيب، وقيل: هو العُود، والقُسْط: عَقَّار معروف في الأدْوية، طَيِّب الريح تُبَخَّرُ به النُّفَساء والأطفال، وهو أشْبَه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ١٥٨، مادة (قسط) ..
(٥) الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل واحده: ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣/ ١٥٧، مادة (ظفر).
(٦) الصَّبِر - بكسر الباء -: الدواء المر. الصحاح للجوهري، ص ٦٣١، مادة (صبر).
(٧) ما بين المعقوفين كلمات ساقطة في أنواع من دواء العين غير واضحة.
(٨) ما بين المعقوفين كلام غير واضح.
(٩) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة.
[ ٦٤٥ ]