٦١ - الحديث الأول عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: "أَمر بلال أن يشفع الأذان، وتوتر الإقامة".
راويه
أنس بن مالك - ﵁ -.
مفرداته
أمر بلال: ببناء "أمر" للمفعول والآمر رسول الله - ﷺ - كما صرحت به رواية النسائي.
أن يشفع الأذان: بفتح الياء والفاء يأتي بألفاظه مثنى مثنى.
يوتر الإقامة: يأتي بألفاظها المشروعة وترًا ولا يثنيها.
يستفاد منه
١ - الأمر بالأذان والإقامة لأنه إذا أمر لزم أن يكون الأصل مأمورًا به.
٢ - أن التقديرات في العبادات لا تؤخذ إلا بتوقيف كأصلها.
٣ - تثنية الأذان وإفراد الإقامة والحكمة في ذلك أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في الإعلام وأما الإقامة فللحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ويستثنى من إيتاء الإقامة التكبير الأول والتكبير الأخير ولفظ "قد قامت الصلاة".
[ ١ / ٩٤ ]
٦٢ - الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: "أتيت النبي - ﷺ - وهو في قبة له حمراء من أدم - قال فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي - ﷺ - وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقية، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاة ههنا وههنا، يقول يمينا وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، تم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة".
راويه
وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة والمد أبو جحيفة مشهور بكنيته ويقال له وهب الخير صحابي معروف مات سنة أربع وسبعين.
مفرداته
أدم: بفتحتين جمع أديم وهو الجلد.
فمن ناضح: راش على غيره بللا مما ناله.
ونائل: منه شيئًا
حلة: ثوبان وهما إزار ورداء.
حي على الصلاة: تعالوا إلى الصلاة واقبلوا إليها.
حي على الفلاح: هلموا إلى الفوز والنجاة.
[ ١ / ٩٥ ]
ركزت: أثبتت له في الأرض.
عنزة: عصا في طرفها زج.
يستفاد منه
١ - استدارة المؤذن للاسماع عند التلفظ بالحيعلتين.
٢ - استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء.
٣ - الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة وأن المرور وراء السترة غير ضار.
٤ - الإخبار عن قصد النبي - ﷺ - الصلاة ومواظبه على ذلك حتى رجع إلى المدينة وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام.
[ ١ / ٩٦ ]
٦٣ - الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر - ﵄ - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "إِن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم".
راويه
عبد الله بن عمر - ﵄ -.
مفرداته
بلالا: هو ابن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه من السابقين الأولين. شهد بدرًا والمشاهد مات بالشام.
بليل: في ليل.
ابن أم مكتوم: عمرو بن قيس صحابي جليل يكرمه النبي - ﷺ - فيستخلفه على المدينة واستشهد بالقادسية في خلافة عمر.
يستفاد منه
١ - اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد.
٢ - استحباب أذان واحد بعد واحد عند التعدد.
٣ - جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها.
٤ - استحباب السحور وتأخيره.
٥ - جواز كون المؤذن أعمى.
٦ - جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة لقصد التعريف ونحوه.
٧ - جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك.
[ ١ / ٩٧ ]
٦٤ - الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال قال رسول الله - ﷺ -: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول".
راويه
أبو سعيد الخدري - ﵁ -.
يستفاد منه
١ - أن إجابة المؤذن مطلوبة.
٢ - اختصاصها بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن ولكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة.
٣ - ان حكاية قول المؤذن في كل لفظ عقب قوله لأن الفاء تقتضي التعقيب.
٤ - أن لفظ (مثل) لا يقتضي المساواة من كل وجه فإن قوله (مثل ما يقول) لا يراد به المماثلة في كل الأوصاف حتى رفع الصوت.
[ ١ / ٩٨ ]