١٣٧ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: "كان النبي - ﷺ - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة"
راويه
عبد الله بن عمر - ﵄ -
مفرداته
العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى
يستفاد منه
١ - مشروعية صلاة العيدين وهي من الشعائر المطلوبة شرعًا وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر وقد كان الجاهلية يومان معدان للعب، فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده وتمجيده وتوحيده ظهورًا شائعًا يغيظ المشركين
٢ - تقديم الصلاة في العيدين على الخطبة
[ ١ / ٢٠٠ ]
١٣٨ - الحديث الثاني عن البراء بن عازب - ﵁ - قال: "خطبنا النبي - ﷺ - يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار - خال البراءِ بن عازب - يا رسول الله، إِني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شاة لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا هي أحب إلي من شاتين. أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أَحد بعدك"
راويه
البراء بن عازب - ﵁ -
مفرداته
صلى صلاتنا: صلى مثل صلاتنا
ونسك نسكنا: وضحى مثل ضحيتنا
فقد أصاب النسك: على الوجه المشروع
قبل الصلاة: قبل فعل الصلاة
فلا نسك له: فلا اعتبار بنسكه
[ ١ / ٢٠١ ]
أبو بردة بن نيار: صحابي عقبي بدري
شاتك شاة لحم: ليست ضحية بل لحم ينتفع به
عناقا: بفتح العين وتخفيف النون، الأنثى من ولد المعز
أحب إلي من شاتين: لسمنها وكثرة قيمتها
لن تجزي: بفتح التاء غير مهموز لن تقضى
يستفاد منه
١ - الخطبة لعيد الأضحى
٢ - تقديم الصلاة عليها
٣ - أن ما ذبح قبل الصلاة لا يجزئ عن الأضحية
٤ - أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل
٥ - أن للنبي - ﷺ - أن يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره منه ولو كان لغير عذر.
[ ١ / ٢٠٢ ]
١٣٩ - الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي - ﵁ - قال: "صلى النبي - ﷺ - يوم النحر ثم خطب. ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله"
راويه
جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي بفتحتين ثم قاف أبو عبد الله وربما نسب إلى جده صحابي مات سنة أربع وستين
مفرداته
من ذبح: أضحيته
قبل أن يصلي: صلاة العيد
فليذبح باسم الله: فليذبح قائلا باسم الله
يستفاد منه
١ - ترتيب عبادات يوم النحر
٢ - أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ
٣ - التسمية عند الذبح
[ ١ / ٢٠٣ ]
١٤٠ - الحديث الرابع عن جابر - ﵁ - قال: "شهدت مع النبي - ﷺ - يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إِقامة. ثم قام متوكئًا على بلال. فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإنكن أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله! فقال: لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن"
راويه
جابر بن عبد الله - ﵄ -
مفرداته
شهدت: حضرت
متوكئًا: معتمدًا
من سطة النساء: من وسط النساء في المجلس
سفعاء الخدين: في خديها تغير وسواد
الشكاة: بفتح الشين الشكوى
العشير: المعاشر من زوج وغيره
[ ١ / ٢٠٤ ]
أقراطهن: الحلق التي تكون في شحمة الأذن
يستفاد منه
١ - البدء بصلاة العيد قبل الخطبة
٢ - عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد
٣ - أن أهم مقاصد الخطبة الأمر بتقوى الله والحث على طاعته والموعظة والتذكير.
٤ - إن الصدقة من الدوافع للعذاب
٥ - الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث على إزالة العيب أو الذنب اللذين يتصف بهما الإنسان
٦ - العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها
٧ - تحريم كفران النعمة لأن النبي - ﷺ - جعله من أسباب دخول النار
٨ - إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة
٩ - ما عليه الصحابيات من الاعتناء بامتثال أمر الرسول - ﷺ - لمبادرتهن إلى بذل ما لعلهن يحتجن إليه
١٠ - جواز تصدق المرأة من مالها
[ ١ / ٢٠٥ ]
١٤١ - الحديث الخامس عن أم عطية - نسيبة الأنصارية - قالت: "أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" وفي لفظ "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته"
راويه
أم عطية نسيبة بالتصغير الأنصارية صحابية مشهورة
مفرداته
أن نخرج: بضم النون
في العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى
العواتق: جمع عاتق وهي الجارية حين تدرك
الخدور: البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه
الحيض: جمع حائض
يعتزلن: يتركن
مصلى المسلمين: مكان صلاتهم
[ ١ / ٢٠٦ ]
كنا: نحن معشر النساء
نؤمر: يأمرنا نبينا
خدرها: سترها
طهرته: بضم الطاء التطهر من الذنوب
يستفاد منه
١ - استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وبيان الحكمة في ذلك
٢ - أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز في غير ما أذن لهن فيه
٣ - منع الحيض من المصلى وذلك لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة كما جاء في الحديث "ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم"
٤ - أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير غير المصلى
٥ - مشروعية التكبير والدعاء في العيد لكل أحد
[ ١ / ٢٠٧ ]