٢١ - الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: "كنت مع النبي - ﷺ - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما"
راوياه
المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم الكوفة مات سنة خمسين على الصحيح.
مفرداته
أهويت: مددت يدي
خفيه: تثنية خف وهو النعل المغطى للكعبين.
دعهما: اتركهما.
أدخلتهما: أدخلت القدمين الخفين.
طاهرتين: طهارة شرعية.
يستفاد منه
١ - خدمة العالم.
٢ - أن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من مخدومه قبل أن يأمره.
[ ١ / ٣٦ ]
٣ - جواز المسح على الخفين وقد تكاثرت الروايات بذلك واشتهرت عند علماء الشريعة حتى عدوا إنكار المسح على الخفين شعارًا لأهل البدع، والقول به شعارًا لأهل السنة.
٤ - اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع.
[ ١ / ٣٧ ]
٢٢ - الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان - ﵄ - قال: "كنت مع النبي - ﷺ - فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه" مختصر.
راويه
حذيفة بن اليمان ﵄.
يستفاد منه
١ - مشروعية المسح على الخفين.
٢ - جواز المسح عليهما في الحضر.
٣ - جواز المسح عن حدث البول وفي حديث صفوان بن عسال عن الترمذي ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضًا ومنعه عن الجنابة ولفظ الحديث "كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم" قال الترمذي حسن صحيح.
[ ١ / ٣٨ ]