١٢٨ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: "صحبت رسول الله - ﷺ - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك"
راويه
عبد الله بن عمر - ﵄ -
مفرداته
لا يزيد: في عدد ركعات الفرض أو لا يزيد نفلًا كما تدل عليه الأحاديث الواردة عن ابن عمر
وأبا بكر وعمر وعثمان: وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان
كذلك: كما صحبت النبي - ﷺ - السفر
يستفاد منه
مواظبة النبي - ﷺ - على القصر في السفر وبذلك ثبتت الحجة على رجحانه ذكر ابن عمر لأبي بكر وعمر وعثمان لإفادة أن ذلك غير منسوخ ولا له معارض راجح وبهذا الاعتبار كان مالك - ﵀ - في "الموطأ" يتبع الأحاديث بفعل الصحابة قال يحيى بن آدم لا يحتاج مع قول رسول الله - ﷺ - إلى قول وإنما يقال سنة رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي - ﷺ - مات عليها
[ ١ / ١٨٩ ]