٣١٤ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "أن فلان بن فلان قال: يا رسول اللَّه، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبى ﷺ، فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل اللَّه ﷿ هؤلاء الآيات فى سورة النور (٢٤: ٦ - ٩ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فتلاهن عليه، ووعظه وذكّرَه، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذى بعثك بالحق، ما كذبت عليها، ثم دعاها، فوعظها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذى بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات باللَّه: إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع. شهادات باللَّه: إنه لمن الكاذبين، والخامسة: أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: إن اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ -ثلاثا-". وفى لفظ: "لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول اللَّه، مالى؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها".
[ ٢ / ٨٥ ]
راويه
عبد اللَّه بن عمر ﵄.
مفرداته
فلان بن فلان: كناية عن الأعلام والمراد به هلال بن أمية.
أرأيت: أخبرنى بحكم ما أسألك عنه إن وقع.
فاحشة: زنا.
بأمر عظيم: القذف وهو من الكبائر.
على مثل ذلك: فى عظم الذنب.
فلم يجبه: لكراهته المسائل التى لا يحتاج إليها لاسها ما كان فيه هتك ستر مسلم، أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه.
يرمون أزواجهم: يقذقون زوجاتهم بالزنا.
فتلاهن عليه: قرأ عليه النبى ﷺ تلك الآيات لتعريف الحكم والعمل بمقتضاها.
ووعظه: نصحه
وذكره: بالعواقب
فبدأ: بالهمزة ابتدأ
لا سبيل لك عليها: للتفريق بينكما باللعان، ويحتمل أن يكون "لا سبيل لك عليها" راجعًا إلى المال.
مالى: يريد المهر و"مالى" فاعل لفعل محذوف كأنه لما سمع "لا سبيل لك عليها" قال أيذهب مالى؟ أو مفعول لفعل محذوف أى أأطلب مالى؟
يستفاد منه
١ - جواز الاستعداد للوقائع بعلم أحكامها من قبل أن تقع وعلى ذلك استمر عمل الفقهاء فى ما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوعها.
٢ - معرفة سبب نزول آية اللعان.
٣ - موعظة المتلاعنين عند إرادة التلاعن وتتأكد عند الخامسة.
٤ - تعيين لفظ الشهادة وذلك يقتضى أن لا تبدل بغيرها.
٥ - البداءة فى اللعان بالرجل كما يقتضيه لفظ الكتاب العزيز ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ فإن الدرأ يقتضى وجوب سبب العذاب عليها وذلك بلعان الزوج.
[ ٢ / ٨٦ ]
٦ - اختصاص الرجل بلفظ اللعنة والمرأة بلفظ الغضب الذى هو أشد من اللعن وذلك لعظم الذنب بالنسبة إلى المرأة على تقدير وقوعه لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث.
٧ - إجراء الأحكام على الظاهر
٨ - عرض التوبة على المذنبين
٩ - وقوع الفرقة بين المتلاعنين باللعان لقوله "لا سبيل لك عليها"
١٠ - استقرار المهر بالدخول بتعليله ﷺ ومهر الملاعنة بالنص
١١ - أن المهر الملاعنة ولو أكذبت نفسها لوجود العلة المذكورة
١٢ - أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة.
* * *
٣١٥ - الحديث الثانى: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "أن رجلا رى امرأته وانتفى من ولدها فى زمن رسول اللَّه ﷺ، فأمرها رسول اللَّه ﷺ، فتلاعنا، كما قال اللَّه تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين".
راويه
عبد اللَّه بن عمر ﵄
مفرداته
رمى امرأته: بالزنا
وانتفى من ولدها: الحمل الذى لم تضعه ذلك الوقت
كما قال اللَّه تعالى: فى كتابه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى قوله ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.
قضى بالولد المرأة: حكم بأن الولد للمرأة ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما وأما أمه فترثه ويرث منها ما فرض اللَّه له.
يستفاد منه
١ - مشروعية اللعان لنفى الولد.
[ ٢ / ٨٧ ]
٢ - أنه لا يشترط فى نفى الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة.
٣ - انقطاع النسب فى اللعان إلى الأب مطلقة وأن الولد يلتحق بالمرأة وترثه.
٤ - أن اللعان موجب للفرقة ظاهرًا.
* * *
٣١٦ - الحديث الثالث: عن أبى هريرة ﵁ قال: "جاء رجل من بنى فزارة (١) إلى النبى ﷺ، فقال: إن امرأتى ولدت غلامًا أسود، فقال النبى ﷺ: هل لك إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق".
راويه
أبو هريرة ﵁.
مفرداته
ولدت غلاما أسود: وأنا أبيض فكيف يكون منى يعرض بنفيه.
أورق: بوزن أحمر الذى فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة.
لورقا: بضم الواو وسكون الراء جمع أورق.
فأنى أتاها ذلك: من أين أتاها اللون الذى خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر.
نزعه: اجتذبه إليه.
عرق: أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة.
استفاد منه
١ - عدم ترتب الحد على من جاء مستفتيا إذا عرض فى استفتائه للقذف.
٢ - أن المخالفة فى اللون بين الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء.
_________________
(١) قوله "من بنى فزارة" ظاهر كلام الحافظ فى "الفتح" أنها من أفراد مسلم.
[ ٢ / ٨٨ ]
٣ - الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء.
٤ - العمل بالقياس فإن النبى ﷺ شبه ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها وذكر العلة الجامعة وهى نزوع العرق لكن توقف ابن دقيق العيد فى هذا فذكر أنه تشبيه فى أمر وجودى والقياس الذى حصلت المنازعة فيه هو التشبيه فى الأحكام الشرعية.
* * *
٣١٧ - الحديث الرابع: عن عائشة ﵂ قالت: "اختصم سعد بن أبى وقاص، وعبد بن زمعة فى غلام، فقال سعد: يا رسول اللَّه هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول اللَّه، ولد على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول اللَّه ﷺ إلى شبهه، فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة، فلم ير سودة قط".
راويه
عائشة ﵂.
مفرداته
سعد بن أبى وقاص: الزهرى الصحابى المشهور خال النبى ﷺ
وعبد بن زمعة: بإسكان المم وهو الأكثر ويقال زمعة بفتحها.
فى غلام: اسمه عبد الرحمن.
عتبة بن أبى وقاص: أخو سعد مختلف فى صحبته ذكره العسكرى وابن منده فى الصحابة (١).
وليدته: جاريته.
_________________
(١) استنكر أبو نعيم صحبته وجزم ابن التين والدمياطى بأنه مات كافرًا وذكر أبو نعيم أنه الذى شج وجه النبى ﷺ قال وما علمت له إسلامًا.
[ ٢ / ٨٩ ]
هو لك: أخوك إذ لو قضى بأنه عبد لم يلزم سودة أن تحتجب عنه.
يا عبد: بالبناء على الفهم ويجوز فتح الدال
ابن زمعة: بنصب "ابن" فى الحالين.
الولد للفراش: تابع للفراش أو محكوم به للفراش.
وللعاهر الحجر: للزانى الخيبة مما ادعاه وطلبه وتفسير هذه الكلمة بالرجم يرده أنه ليس كل عاهر يستحق الرجم وإنما يستحقه المحصن.
فاحتجبى منه: على سبيل الاحتياط.
يا سودة: بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين تزوجها النبى ﷺ بعد خديجة وهو بمكة وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح.
يستفاد منه
١ - أن الاستلحاق لا يختص بالأب.
٢ - إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.
٣ - أن الأمة تكون فراشًا بوطء سيدها لها.
٤ - أن الحرة مثل الأمة فى أن الولد للفراش أخذًا من عموم اللفظ.
٥ - أن الشبه إنما يعتبر إذا لم يكن هناك أقوى منه فإن النبى ﷺ ألحق بالفراش مع الشبه البين بغير صاحبه ولم يلتفت إلى الشبه هنا وإن كان قد اعتمده فى قضية أخرى لما ذكر.
* * *
٣١٨ - الحديث الخامس: عن عائشة ﵂ أنها قالت: "إن رسول اللَّه ﷺ دخل عليّ مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى أن مجززا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض".
وفى لفظ: "كان مجزز قائفا".
[ ٢ / ٩٠ ]
رواية
عائشة ﵂.
مفرداته
تبرق: بفتح المثناة الفوقية وضم الراء تضئ وتستنير من الفرح والسرور.
أسارير وجهه: الخطوط التى فى الجبهة.
ألم ترى: ألم تعلمى.
مجزرًا: بضم الميم وكسر الزاى المشددة وبعدها زاى معجمة صحابى جليل ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر وسمى مجززًا لأنه كان إذا أخذ أسيرًا فى الجاهلية وجز ناصيته وأطلقه.
آنفا: قريبًا.
إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد: فى رواية وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما (١).
قائفا: القائف هو الذى يعرف الشبه ويميز الأثر وكانت القيافة من علوم العرب.
يستفاد منه
١ - جواز اضطجاع الرجل مع ولده فى شعار واحد.
٢ - سرور الحاكم بظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى فإن النبى -ﷺ- سر بقول مجزز، ولا يسر بباطل، وكان الكفار يطعنون فى نسب أسامة للتباين بين لونه ولون أبيه فى السواد والبياض فلما غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما وألحق مجزز أسامة بزيد كان ذلك إبطالا لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة وإبطال طعنهم حق فلم يسر النبى -ﷺ- إلا بحق.
٣ - العمل بالقيافة حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين فى طهر واحد.
٤ - أنه لا يشترط العدد فى القائف بل يكتفى بالقائف الواحد.
* * *
_________________
(١) كان من حق المصنف أن يذكر هذه الزيادة المفيدة جدًا لما فيها من الدلالة على صدق القيافة ودفع توهم من يقول لعله حاباهما بذلك لما عرف من كونهم يطعنون فى أسامة.
[ ٢ / ٩١ ]
٣١٩ - الحديث السادس (١): عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: "ذكر العزل لرسول اللَّه ﷺ، فقال: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ -ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم- فإنه ليست نفس مخلوقة إلا اللَّه خالقها"
راويه
أبو سعيد الخدري ﵁
مفرداته
العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج
فقال: رسول اللَّه ﷺ
لم يفعل ذلك أحدكم؟: لأن اللَّه إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فإنه لا راد لما قضى.
ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم: مراده أنه لم يسمح لهم بالنهى وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك.
مخلوقة: مقدرة الخلق أو معلومة الخلق عند اللَّه.
خالقها: مبرزها إلى الوجود.
يستفاد منه
١ - كراهة العزل وذلك لأنه إنما يكون خشية حصول الولد ولا فائدة فى ذلك لما تقدم
٢ - إلحاق الولد وإن وقع العزل.
* * *
_________________
(١) هذا الحديث بهذا اللفظ وصله مسلم وأصحاب السنن الثلاثة من رواية سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه ابن أبى نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبى سعيد وقال البخارى فى التوحيد عن مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد فقال: قال: النبى ﷺ ليست نفس مخلوقة إلا اللَّه خالقها.
[ ٢ / ٩٢ ]
٣٢١ - الحديث السابع: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا ينهى عنه نهانا عنه القرآن (١) ".
راويه
جابر بن عبد اللَّه ﵄ تقدمت ترجمته فى شرح الحديث الرابع من "باب الصوم فى السفر".
مفرداته
نعزل: من العزل وهو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج.
والقرآن ينزل: المراد بذلك ونحن فى زمن الوحى.
لنهانا عنه القرآن: لأن اللَّه لا يقر فى زمن النبوة المؤمنين على المنهى عنه.
يستفاد منها
١ - جواز العزل.
٢ - أن الصحابى إذا أضاف شيئًا إلى زمن النبى ﷺ كان له حكم الرفع لأن الظاهر أن النبى ﷺ اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام وقد أفاد الحافظ أنه قد وردت عدة طرق تدل على اطلاعه على مسألة العزل.
* * *
٣٢١ - الحديث الثامن: عن أبى ذر ﵁: أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه -وهو يعلمه- إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ
_________________
(١) قوله "لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" من أفراد مسلم ولفظه "زاد إسحاق يعنى ابن راهويه قال: سفيان بن عبينة لو كان شيئًا ينهى عنه" إلخ ولفظ مؤلف العمدة يوهم أنه من قول جابر وليس الأمر كذلك. أفاده الحافظ فى "الفتح".
[ ٢ / ٩٣ ]
مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو اللَّه، وليس كذلك، إلا حار عليه". كذا عند مسلم وللبخارى نحوه.
راويه
أبو ذر الغفارى الصحابى المشهور واسمه جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدًا مات سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان
مفرداته
ادعى: انتسب واعتزى.
وهو يعلمه: أتى هذا الشرط لأن الأنساب قد تتراخى فيها مدد الآباء والأجداد ويتعذر العلم بحقيقتها وقد يقع اختلال فى النسب فى الباطن من جهة النساء ولا يشعر به.
كفر: كفرًا مخرجا عن الملة إذا استحل ذلك بعد معرفة النصوص وكفرًا دون كفر إذا لم يستحله.
من ادعى ما ليس له: كائنا ما كان علما أو تعلما أو صلاحها أو حالا أو مالا أو نعمة أو غير ذلك.
فليس منا: الأبلغ فى الزجر عدم تأويل هذه اللفظة.
وليتبوأ: بسكون اللام، وليتخذ - أمر معنى الخبر.
ومن دعا رجلا بالكفر: قال له يا كافر.
حار: رجع.
يستفاد منه
١ - تحريم الانتفاء من النسب المعروف والاعتزاء إلى نسب غيره ولا شك أن ذلك كبيرة.
٢ - تقيد الوعيد على ذلك بالعلم لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشئ المتعمد له.
٣ - إطلاق الكفر على المعاصى التى لا تخرج عن ملة الإسلام بقصد الزجر فإن قوله "كفر" ليس المراد به الخروج عن ملة الإسلام إلا إذا استحل ذلك الفاعل بعد علمه بالنصوص.
٤ - تحريم الدعاوى الباطلة كلها
٥ - الوعيد العظيم لمن كفر أحدًا من المسلمين بلا موجب شرعى.
[ ٢ / ٩٤ ]