٢٩٢ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال لنا رسول اللَّه ﷺ "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه وجاء".
راويه
عبد اللَّه بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبيب الهذلى أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو فى التى بعدها بالمدينة.
مفرداته
يا معشر الشباب: يا طائفة الشباب والشباب جمع شاب وهو من بلغ ولم يتجاوز الثلاثين.
من استطاع منكم الباءة: من أطاق منكم الجماع بقدرته على مؤن النكاح. خص الشباب بهذا الخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعى فيهم إلى النكاح بخلاف الشيخ وإن كان المعنى معتبرًا إذا وجد السبب فى الكهول والشيوخ أيضًا.
أغض للبصر: أشد غضا للبصر والمراد بالبصر هنا الطرف المشتمل عليه لأنه الذى يضاف إليه وفى رواية النسائى "أغض للطرف".
وأحصن للفرج: أشد منها له من الوقوع فى الفاحشة.
ومن لم يستطع: من لم يقدر على مؤن النكاح أو نفس النكاح مع توقان إليه.
فعليه بالصوم: ليلزم الصوم.
فإنه: الصوم.
وجاء: كمرض الخصيتين فى قطع الشهوة.
يستفاد منه
١ - ترغيب القادر على النكاح فيه إذا تاقت نفسه إليه.
[ ٢ / ٥٧ ]
٢ - إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم وذلك لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها.
٣ - أن المقصود من النكاح الوطء ولذلك شرع الخيار فى العنة.
٤ - الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن.
٥ - عدم التكليف بغير المستطاع.
* * *
٢٩٣ - الحديث الثانى: عن أنس بن مالك ﵁ "أن نفرًا (١) من أصحاب النبى ﷺ سألوا أزواج النبى ﷺ عن عمله فى السر (٢) فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبى ﷺ، فحمد اللَّه وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا؟ لكنى أصلى وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى".
راويه
أنس بن مالك ﵁.
مفرداته
نفرًا: النفر فى الأصل من ثلاثة إلى تسعة وفى مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق أن هؤلاء النفر هم على بن أبى طالب وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون.
رغب عن سنتى: أعرض عن طريقتى وتركها تنطعًا وغلوًا فى الدين.
فليس منى: الأبلغ فى الزجر عدم تأويل هذا اللفظ وإن كان يمجرده لا يقتضى الخروج عن الإسلام.
_________________
(١) قوله "أن نقرأ" هذا اللفظ لمسلم خاصة وللبخارى نحوه كما صرح به المصنف فى عمدته الكبرى والذى فى البخارى "جاء ثلاثة رهط" اهـ من العدة.
(٢) قوله "عن عمله فى السر" من أفراد مسلم، كما فى العدة.
[ ٢ / ٥٨ ]
يستفاد منه
١ - تتبع الصحابة أحوال النبى ﷺ للتأسى به والاقتداء
٢ - تقديم الحمد والثناء على اللَّه عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام
٣ - الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن الأكل
٤ - الترغيب فى النكاح وترجيحه على التخلى لنوافل العبادات
٥ - الحث على متابعة السنة والتحذير من مخالفتها
* * *
٢٩٤ - الحديث الثالث: عن سعد بن أبى وقاص ﵁ قال "ردّ رسول اللَّه ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصينا".
راويه
سعد بن أبى وقاص ﵁ تقدمت ترجمته فى شرح الحديث الثانى من "باب الوصايا"
مفرداته
عثمان بن مظعون: صحابى من السابقين إلى الإسلام هو أول من دفن بالبقيع
التبتل: ترك النكاح
ولو أذن له: فى ترك النكاح والتخلى للعبادة
لاختصينا: لبالغنا فى التبتل حتى يفضى بنا الأمر إلى الاختصاء وليس المراد حقيقة الاختصاء لأنه حرام وقيل بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهى عن الاختصاء ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبى ﷺ فى ذلك
يستفاد منه
١ - النهى عن التبتل الذى هو التشديد على النفس بتجنب النكاح وأما التبتل فى قوله تعالى ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ فالمراد به الإخلاص أو ملازمة العبادة ملازمة لا تؤدى إلى ترك النكاح بدليل أن الذى أمره اللَّه بالتبتل وهو النبى ﷺ أكثر هذه الأمة نساءًا
[ ٢ / ٥٩ ]
٢ - النهى عن الاختصاء والحكمة فى المنع منه إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار وإلا لو أذن فى ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه وتكثر الكفار وذلك خلاف المقصود من البعثة المحمدية.
* * *
٢٩٥ - الحديث الرابع: عن أم حبيبة بنت أبى سفيان ﵂ أنها قالت "يا رسول اللَّه، إنكح أختى ابنة أبى سفيان، قال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركنى فى خير أختى، فقال رسول اللَّه ﷺ: إن ذلك لا يحل لى قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبى سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قالت: قلت نعم، قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى. إنها لإبنة أختى من الرضاعة، أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علىّ بناتكن، ولا أخواتكن" قال عروة (١) "وثويبة مولاة لأبى لهب أعتقها، فأرضعت النبى ﷺ، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشرحية فقال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرًا، غير أنى سقيت فى هذه بعتاقتى ثويبة".
راويه
أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب الأموية أم المؤمنين مشهورة بكنيتها ماتت سنة اثنتين وأربعين وقيل تسع وأربعين وقيل خمسين.
_________________
(١) قوله "قال عروة" من أفراد البخارى خاصة كما قاله عبد الحق فى جمعه بين الصحيحين اهـ من "العدة". وخبر عروة المذكور مرسل لم يذكر عروة من حدثه به وعلى تقدير وصله فالذى فى الخبر رؤيا منام مخالفة لظاهر قوله تعالى ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ اهـ ملخصا من فتح البارى.
[ ٢ / ٦٠ ]
مفرداته
إنكح: بكسر الكاف تزوج.
أختى: عزة كما فى رواية مسلم والنسائى.
أبى سفيان: صخر بن حرب صحابى شهير أسلم عام الفتح.
أوتحبين ذلك: استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة.
نعم: أحبه.
لست لك بمخلية: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. و"مخلية" بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام.
وأحب: مرفوع بالابتداء.
شاركنى: بألف وفى رواية بدونها.
فى خير: صحبتك المتضمنة لسعادة الدارين وفى رواية "وأحب من شركنى فيك أختى".
ذلك: بكسر الكاف لأنه خطاب لمؤنث
لا يحل لى: لأن فيه الجمع بين الأختين
تحدث: بضم أوله وفتح الحاء على البناء للمجهول.
بنت أبى سلمة: درة بضم المهملة وتشديد الراء.
بنت أم سلمة: استفهام إثبات لرفع الإشكال أو استفهام إنكار أى أأنكح بنت أبى سلمة من أم سلمة وهى حرام على من وجهين؟
نعم: كانت أم حبيبة تظن أن ذلك له جائز من باب الخصائص ولذلك أجابته بنعم.
ربيبتى: بنت زوجتى.
فى حجرى: بفتح الحاء وكسرها والفتح أفصح وهذا الوصف خرج مخرج الغالب.
ثويبة: قال ابن منده اختلف فى إسلامها.
فلا تعرضن: بإسكان الضاد المعجمة على أن النون لجماعة النساء وبكسر الضاد وتشديد النون على أنه خطاب لأم حبيبة وحدها.
قال عروة: الذى روى هذا الحديث عن زينب ابنة أبى سلمة عن أم حبيبة، وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى المدنى الثقة الفقيه المشهور
[ ٢ / ٦١ ]
بعض أهله: وهو العباس.
بشرحيبة: بكسر الحاء (١) الحالة
ماذا لقيت؟: بعد الموت.
فى هذه: النقرة التى بين الإبهام والتى تليها من الأصابع.
بعتاقتى: بفتح العين بإعتاقى.
يستفاد منه
١ - تحريم الجمع بين الأختين فى النكاح سواء كان فى عقد واحد أو على صفة الترتيب.
٢ - تحريم نكاح الربيبة التى فى الحجر، وقد حمل الجمهور التخصيص بالحجر على أنه خرج مخرج الغالب.
٣ - تحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة
* * *
٢٩٦ - الحديث الخامس: عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
راويه
أبو هريرة ﵁
مفرداته
لا يجمع: الرواية بالرفع على الخبر وإن كان الخبر يتضمن النهى.
وعمتها: أخت أبيها
وخالتها: أخت أمها.
يستفاد منه
١ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والحكمة فى هذا النهى ما فى رواية ابن حبان عن ابن عباس بلفظ "نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" وقد وقع فى بعض روايات هذا الحديث
_________________
(١) المهملة ذلك هو الصواب. أما ما جاء فى رواية الكافة "بخيبة" بخاء معجمة مفتوحة فهو تصحيف كما فى "مشارق الأنوار" للقاضى عياض.
[ ٢ / ٦٢ ]
"لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى". وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب كحرمة غيره.
٢ - جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فإن هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.
* * *
٢٩٧ - الحديث السادس: عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".
راويه
عقبة بن عامر الجهنى صحابى مشهور اختلف فى كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد ولى إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيهًا فاضلًا مات فى قرب الستين.
مفرداته
أحق الشروط: أولى الشروط المشروعة
أن توفوا: بالتوفية
ما استحللتم به الفروج: لأن التوفية به أحوط وبابها أضيق.
يستفاد منه
الأمر بالوفاء بالشروط فى النكاح. قال الخطابى: الشروط فى النكاح مختلفة فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ومنه ما لا يوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختها ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.
* * *
٢٩٨ - الحديث السابع: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن رسول اللَّه ﷺ "نهھى عن الشغار، والشِّغَارُ: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق".
[ ٢ / ٦٣ ]
راويه
عبد اللَّه بن عمر ﵁.
مفرداته
عن الشغار: عن نكاح الشغار وتفسيره ما فى الحديث، وأصل كلمة "الشغار" من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل ابنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلى سمى بذلك للشغور عن الصداق.
ابنته: أو أخته.
ابنته: أو أخته.
وليس بينهما صداق: بل يضع كل منهما صداق الأخرى.
يستفاد منه
١ - النهى عن نكاح الشغار والحكمة فى ذلك ما فيه من الفساد من وجوه منها تعليق العقد ومنها التشريك فى البضع ومنها اشتراط عدم الصداق.
٢ - تفسير الشغار وهذا التفسير قال القرطبى صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابى فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.
٣ - أن لعدم الصداق مدخلًا فى النهى.
* * *
٢٩٩ - الحديث الثامن: عن على بن أبى طالب ﵁ أن النبى ﷺ "نهى عن نكاح المتعة (١) يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية".
راويه
على بن أبى طالب ﵁.
مفرداته
نكاح المتعة: تزوج الرجل المرأة إلى أجل
يوم خيبر: زمن خيبر.
_________________
(١) قوله "عن نكاح المتعة" لفظ البخارى "عن المتعة" قال الحافظ فى رواية أحمد عن سفيان "نهى عن نكاح المتعة" انتهى من "العدة".
[ ٢ / ٦٤ ]
الأهلية: المملوكة التى لها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها ضد الوحشية.
يستفاد منه
١ - النهى عن نكاح المتعة (١) وقد كان مباحًا ثم نسخ وتدل الروايات على أنه أبيح بعد النهى ثم نسخت الإباحة.
٢ - تحريم الحمر الأهلية.
٣ - إباحة الحمر الوحشية وأقوى من دلالة مفهوم الحديث تقرير النبى ﷺ من صادها وأهداها إليه فى سفره إلى مكة.
* * *
٣٠٠ - الحديث التاسع: عن أبى هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول اللَّه، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
راويه
أبو هريرة ﵁.
مفرداته
لا تنكح: بكسر الحاء للنهى وبرفعها للخبر وهو أبلغ فى المنع، لا تزوج.
الأيم: الثيب التى فارقت زوجها بموت أو طلاق.
حتى تستأمر: حتى يطلب الأمر منها وتأمر.
تستأذن: يطلب منها الإذن.
إذنها: إذن البكر.
أن تسكت: وذلك لأنها تستحى أن تفصح ويستحب إعلامها أن سكونها إذن.
يستفاد منه
١ - أنه لا يعقد على الأيم حتى يطلب الأمر منها، وتأمر، وليس فى ذلك دلالة على عدم اشتراط الولى فى حقها بل فيه إشعار باشتراطه.
_________________
(١) قال السهيلى: النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر فالذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير فى لفظ الزهرى، اهـ من فتح البارى.
[ ٢ / ٦٥ ]
٢ - أن البكر لا يعقد عليها حتى تستأذن وأن إذن البكر سكوتها.
* * *
٣٠١ - الحديث العاشر: عن عائشة ﵂ قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى ﷺ، فقالت: كنت عند رفاعة القرظى فطلقنى فبت طلاقى، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول اللَّه ﷺ، وقال: أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقى عسيلته، ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول اللَّه ﷺ".
راويه
عائشة ﵂
مفرداته
امرأة رفاعة: زوجته تميمة بالتصغير بنت وهب أبى عبيد.
القرظى: بضم القاف وبالظاء المعجمة نسبة إلى قريظة بطن من اليهود.
فبت طلاقى: طلقنى ثلاثًا كما فى الرواية الأخرى.
عبد الرحمن بن الزبير: بفتح الراء وعبد الرحمن صحابى.
مثل هدبة الثوب: مثل طرف الثوب الذى لم ينسج فى الاسترخاء وعدم الانتشار فتبسم رسول اللَّه ﷺ: تعجبًا منها إما لتصريحها بما يستحى النساء من التصريح به غالبًا وإما أضعف عقل النساء لكون الحامل على ذلك شدة بغضها للزوج الثانى ومحبتها للرجوع إلى الزوج الأول.
لا: رجوع لك إليه
حتى تذوقى عسيلته: عسيلة عبد الرحمن بن الزبير كناية عن المجامعة وهى تغييب حشفة الرجل فى فرج المرأة.
وأبو بكر: الصديق خليفة رسول اللَّه ﷺ.
[ ٢ / ٦٦ ]
عنده: عند النبى ﷺ.
وخالد بن سعيد: ابن العاص بن خالد القرشى الأموى الصحابى.
بالباب: خارج الحجرة فلذلك أمر أبا بكر بنهيها لكونه مشاهدًا بصورة الحال لكن أبو بكر لما رأى تبسم النبى ﷺ لم يزجرها.
ما تجهر به: ما ترفع به صوتها.
يستفاد منه
١ - أى إرادة المبتوتة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها وأنها ليست فى معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة.
٢ - أن إحلال المبتوتة للزوج الذى بها يتوقف على وطأ الزوج الثانى وانتشار ذكره حاو الوطء فلو كان عنينًا أو طفلًا لم يكف ذلك.
٣ - سلوك الصحابة الأدب بحضرة النبى ﷺ وإنكارهم على من خالف ذلك بقوله أو فعله.
* * *
٣٠٢ - الحديث الحادى عشر: عن أنس بن مالك ﵁ قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم". قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبى ﷺ".
راويه
أنس بن مالك ﵁
مفرداته
من السنة: سنة النبى ﷺ إذ ذلك هو المتبادر من قول الصحابى "من السنة".
إذا تزوج البكر على الثيب: كانت عنده ثيب فتزوج معها بكرًا وإذا تزوج الثيب: على بكر قبلها.
أبو قلابة: عبد اللَّه بن زيد الجرمى ثقة فاضل.
لو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبى ﷺ: لأنه عندى مرفوع فهو
[ ٢ / ٦٧ ]
عندى بلفظ "من السنة" وبلفظ صريح فى الرفع (١).
يستفاد منه
١ - أن قول الراوى "من السنة" كذا فى حكم المرفوع لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبى ﷺ وقد صرح بذلك سالم بن عبد اللَّه بن عمر للزهرى لما سأله عن قول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة هل يريد سنة النبى ﷺ فقال له سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته.
٢ - بيان حق البكر إذا كانت متجددة على امرأة قبلها أنه يقيم الزوج عندها سبعًا ثم يقسم لها.
٣ - بيان حق الثيب إذا تزوجها على امرأة قبلها أنه يقيم عندها ثلاثة ثم يقسم بعد ذلك لهما.
* * *
٣٠٣ - الحديث الثانى عشر: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله (٢) قال: بسم اللَّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك، لم يضره الشيطان أبدًا".
راويه
ابن عباس ﵄
مفرداته
أن يأتى أهله: أن يجامع زوجته أو سريته
جنبنا الشيطان: أبعده عنا
وجنب الشيطان ما رزقتنا: من الأولاد
إن يقدر: بفتح دال "يقدر" وتشديدها إن كان قدر.
_________________
(١) فقد رواه الإسماعيلى من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفى عنه عن أبى قلابة عن أنس قال: "قال رسول اللَّه ﷺ" فصرح برفعه.
(٢) مقتضى كلام الحافظ فى الفتح أن رواية الحديث بلفظ "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله" ليست عند الشيخين وإنما هى عند أبى داود وللشيخين ألفاظ أخر.
[ ٢ / ٦٨ ]
فى ذلك: الإتيان.
لم يضره الشيطان أبدًا: لم يتخبطه ولم يداخله بما يضر عقله أبدًا.
يستفاد منه
١ - استحباب التسمية والدعاء المذكور فى ابتداء الجماع
٢ - الاعتصام بذكر اللَّه ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء وفيه الإستشعار بأنه الميسر لذاك العمل والمعين عليه.
٣ - أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر اللَّه.
* * *
٣٠٤ - الحديث الثالث عشر: عن عقبة بن عامر ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت".
ولمسلم عن أبى الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: "الحمو أخو الزوج، وما أشبه من أقارب الزوج: ابن العم، ونحوهم".
راويه
عقبة بن عامر ﵁
مفرداته
إياكم: بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على محذور ليحترز عنه والتقدير اتقوا أنفسكم".
والدخول على النساء: من أن تدخلوا على النساء أو يدخل النساء عليكم والمراد بالنساء غير المحارم.
أرأيت الحمو: أخبرنى عن حكم دخول الحمو على المرأة والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه كما فى رواية مسلم عن أبى الطاهر عن ابن وهب عن الليث التى ذكرها عبد الغنى
الحمو: الخلوة بالحمو.
[ ٢ / ٦٩ ]
الموت: موت الدين إن وقعت المعصية وموت المختلى إن وقعت المعصية ووجب الرجم وهلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها.
يستفاد منه
١ - تحريم الخلوة بامرأة ليست محرمًا
٢ - ما فى اختلاء أقارب الزوج بالمرأة من الفتنة التى يجب الاحتراز عنها.
[ ٢ / ٧٠ ]