٩٢ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة: أن النبي - ﷺ - كان يغتسل بالصَّاعِ، ويتوضأ بالمُد (^١).
_________________
(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٢١، ٢٣٤)، وابن ماجه (٢٦٨)، والنسوي في "الأربعين" (١٤)، وأبو يعلى (٤٨٥٨)، وأبو عبيد في "الأموال" (١٥٧١)، وفي "الطهور" (١١١ - بتحقيقي)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٤٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤٩) من طرق عن همام به. وإسناده صحيح، إذ صرح قتادة بسماعه من صفية في رواية أبان بن يزيد العطار عند أحمد (٦/ ١٢١، ٢٤٩)، وأشار إلى ذلك أبو داود عقب هذا الحديث. وأخرجه من طريق أبان عن همام أيضًا: الطحاوي (٢/ ٤٩)، والبيهقي (١/ ١٩٥)، وفي "الصغير" (١٤٧) ورواه شعبة عن قتادة، وهو مما ينتفي ما سمعه دون تدليسه، عند ابن قتيبة في "غريب الحديث" (١/ ١٦١ - ١٦٢)، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هكذا، واختلف عليه فيه، فرواه جمع ممن رووا عنه قبل اختلاطه عن قتادة عن صفية عن عائشة، كما عند أحمد (٦/ ٢٣٤)، وإسحاق بن راهويه (١٢٧٠)، والنسائي (١/ ١٧٩ - ٢٨٠). وطرأ عليه شك، فكان يتردد ويقول: "عن صفية أو معاذة". وهكذا رواه يزيد بن هارون عنه عند أحمد (٦/ ٢٣٤). ورواه حماد بن سلمة، وتردد تارة كما فعل ابن أبي عروبة، هكذا روى عنه بهز بن أسد العمي عند أحمد (٦/ ٢١٩)، ورواه الهيثم بن جميل عنه عن قتادة عن معاذة عن صفية عن عائشة عند أبي عبيد في "الأموال" (١٥٧٢)، وفي "الطهور" (١١٢). والحديث مروى على ضروب وألوان، ووقعت فيه أوهام، والصواب من طرقه =
[ ٣٧٤ ]
قال أبو داود: رواه أبان، عن قتادة، قال: سمعت صفية.
٩٣ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يزيد بن أبي زيادٍ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن جابر، قال: كان النبي - ﷺ - يغتسل بالصَاعِ، ويتوضأ بالمُدِّ (^١).
٩٤ - (صحيح) حدثنا [محمد] بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفرٍ، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته -وهي أم عُمارة-: أن النبي - ﷺ - توضأ فأُتي بإناء فيه ماءٌ قدر ثُلُثَي المُدِّ (^٢).
_________________
(١) = رواية قتادة وهي التي صححها الدارقطني في "العلل" (٥/ ق ١٠٥)، وانظر: "الضعفاء" للعقيلي (١/ ٥٨)، "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ١٢، ٢٦).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٣)، ومن طريقه: أبو داود. وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٦٥ - ٦٦)، وعبد بن حميد (١١١٤)، وأبو عبيد في "الطهور" (١١٤)، وابن خزيمة (١١٧)، والطحاوي (٢/ ٥٠)، والبيهقي (١/ ٩٥) من طريقين آخرين عن يزيد بن أبي زياد به. وإسناده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، مولاهم، ولكنه توبع، فقرن معه في إحدى الطريقين السابقين حصين بن عبد الرحمن، وهي عند المذكورين عدا الطحاوي وأبا عبيد. وأخرجه من طريق حصين وحده: الحاكم (١/ ١٦١)، فصح إسناده، وصححه ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٠٥). وفي رواية حصين عقبه: "فقال رجل: ما يكفيني؟! فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا: رسول الله - ﷺ -". وأخرج البخاري (٢٥٢) ومسلم (٣٢٩) نحو هذه الرواية.
(٣) أخرجه من طريق أبي داود البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٩٦). وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٧٤)، و"الكبرى" (١/ ٧٩) عن محمد بن بشار به. =
[ ٣٧٥ ]
٩٥ - (ضعيف) حدثنا محمد بن الصباح البزاز، قال: حدثنا شَريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جَبر، عن أنس، قال: كان النبي - ﷺ - يتوضأ بإناء يسعُ رطلين، ويغتسل بالصَّاع (^١).
(صحيح) قال أبو داود: ورواه شعبة قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبرٍ قال: سمعت أنسًا، إلا أنه قال: يتوضأ بمكُّوكٍ، ولم يذكر رطلين.
_________________
(١) = وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٦١) -وعنه البيهقي في "الكبرى" (١/ ١٩٦) - من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد به، وانظر "الخلافيات" (١/ ٤٢٩) وتعليقي عليه. وأخرجه البيهقي (١/ ١٩٦) من طريق خالد الأحمر، والطيالسي (١١٩٥) كلاهما عن شعبة عن حبيب عن عباد عن ابن زيد الأنصاري به. وهكذا رواه عن شعبة: معاذ العنبري، عند الطحاوي (١/ ٣٢). والصحيح من ذلك رواية غندر، فقد قال أبو زرعة الرازي: "الصحيح عندي حديث غندرِ" كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٥). وجوَّز شيخنا الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١/ ١٦٠) أن يكون الحديثان صحيحين، لصحة أسانيدهما، وحسنه المصنف هنا وفي "خلاصة الأحكام" (١/ ١١٨) رقم (٢١٥).
(٢) أخرجه الترمذي (٦٠٩) -ومن طريقه البغوي (٢٧٨) - وأحمد (٣/ ١٧٩) من طريق شريك القاضي، وقد جعله مرة من فعل النبي - ﷺكما هنا-، ومرة من قوله كما في رواية الترمذي، فإنه قال فيها: "يجزيء في الوضوء رطلان من ماء". فقد اضطرب شريك في لفظه، وهو سيىّء الحفظ. وقد جاء من طريق شعبة من حديث أنس، وقد علقه أبو داود، ووصله: مسلم (٣٢٥)، والنسائي (١/ ٧٥، ١٢٧، ١٧٩)، وابن خزيمة (١١٦) وأبو عوانة (١/ ٢٣٢)، وأحمد (٣/ ١١٢، ٢٨٢، ٢٩٠)، والدارمي (٦٨٩). وأخرجه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) (٥١)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٢)، والبيهقي (١/ ١٩٥)، والبغوي (٢٧٦) من طريق مسعر بن كدام عن ابن جبر عن أنس به.
[ ٣٧٦ ]
قال أبو داود (^١): ورواه يحيى بن آدم، عن شَريك، قال: عن ابن جبر بن عَتيك.
قال: ورواه سفيان، عن عبد الله بن عيسى، قال: حدثني جبر بن عبد الله.
قال أبو داود: [و] سمعت أحمد بن حنبل، يقول: الصَّاع خمسة أرطالٍ، قال أبو داود: وهو صاع ابن أبي ذئبٍ، وهو صاعُ النبي - ﷺ - (^٢).
فيه أربعة أحاديث:
أولها: حديث عائشة -﵁ -، وهو حديث حسن.
الثاني: حديث جابر -وهو ضعيف-، فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف (^٣).
_________________
(١) مراد أبي داود من هذا بيان الاختلاف في اسم عبد الله بن جبر (تابعي الحديث)، فكان يحيى بن آدم يرويه عن شريك، ويزيد: "ابن عَتيك"، بينما كان سفيان الثوري يرويه عن عبد الله بن عيسى. ويقلب اسمه: "جبر بن عبد الله". هكذا أخرجه أحمد (٣/ ٢٦٤) من طريق زائدة بن قدامة عن سفيان به، والظاهر أن هذا الخطأ تبيّن لسفيان، لأن معاوية بن هشام رواه عنه على الجادة، فقال: "عبد الله بن جبر" كما في "مسند أبي عوانة" (١/ ٢٣٣)، وانظر كلام المصنف عليه في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ١٠ - ١١) وينظر له "التاريخ الكبير" للبخاري (٥/ ١٢٦) رقم (٣٧٤).
(٢) من نسخة ابن الأعرابي، وليس بموجود في غالب النسخ، أفاده العيني في "شرح سنن أبي داود" (١/ ٢٦٠).
(٣) قال أحمد في "العلل" (١/ ١١٦): "لم يكن بالحافظ"، وقال ابن معين في "تاريخه" (٢/ ٦٧١): "لا يحتج بحديثه"، وفي "سؤالات الدارمي" (٢٥٠، ٨٧٨) عنه "ليس بالقوي" ولمسلم في مقدمة "صحيحه" (٥ - ٦) كلام جيد عنه، وقال ابن سعد (٦/ ٣٤٠): "كان ثقة في نفسه، إلا أنه اختلط في آخر عمره، فجاء بالعجائب"، وضعفه الدارقطني في "سؤالات البرقاني" =
[ ٣٧٧ ]
الثالث: حديث أم عُمارة، وهو حسن.
الرابع: حديث أنس، وإسناده صحيح، إلاَّ أنّ فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وقد ضعفه كثيرون أو الأكثرون (^١). وقد ذكر أبو داود أن شعبة (^٢) وسفيان (^٣) روياه أيضًا، فلعلّه اعتضد عنده فصار حسنًا فسكت عليه (^٤).
وفي الإسناد الأول: "قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة"، قال أبو داود: "رواه أبان عن قتادة قال: سمعتُ صفيّة" مقصود أبي داود أن قتادة مدلس، وقد اتفقوا على أن المدلِّس إذا قال: (عن) لا يحتج به إلاَّ أنْ يثبت من طريق آخر أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشخص (^٥)، وقد
_________________
(١) = (ص ٧٢)، وفي مواطن من "علله" و"سننه" (١/ ٢٩٤ و٤/ ٢٤٤)، وانظر "تهذيب الكمال" (٣٢/ ١٣٥).
(٢) انظر تضعيفه في: "الميزان" (٢/ ٢٧٠) رقم) (٣٦٩٧، "تهذيب الكمال" (١٢/ ٤٦٢) رقم (٢٧٣٦).
(٣) سبق بيان ذلك في التخريج.
(٤) أخرجه من طريقه: أحمد (٣/ ٢٦٤)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٣)، وأبو يعلى (٤٣٠٧). إسناده صحيح.
(٥) نقل العيني في "شرح سنن أبي داود" (١/ ٢٦٠) قول المصنف من "حديث أنس " إلى هنا، وأقره.
(٦) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٧٢): "وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته". وانظر كتابي "بهجة المنتفع" (ص ٣٨٠، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٩٨، ٤٠١ - ٤٠٣ - نشر الدار الأثرية) وهو شرح "جزء في علوم الحديث" لأبي عمرو الداني (ت ٤٤٤ هـ)، فقد بيّنتُ فيه أنه لا يشترط في جميع أنواع التدليس التصريح بالسماع، وقد يقع التصريح بالتبسط في الرواية، وهي عند التحقيق على خلاف ذلك، ولكن هذا محصور معدود في أمثلة يسيرة، والقاعدة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. وبنحوه له في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٢٩) أيضًا.
[ ٣٧٨ ]
قال قتادة في الطريق الأول (عن صفيّة) فبيَّن أبو داود أنه قد سمعه من صفية، فصرح بلفظ السّماع (^١).
وصفية هذه صحابية عند الأكثرين، وقيل: لا صحبة لها (^٢) وهي صفية بنت شيبة حاجب الكعبة الكريمة، وهو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ابن عبد العزى بن عبد الدار بن قُصيّ.
قال العلماء: إنما سمَّت العربُ شيبة تفاؤلًا بأنه يعيش حتى يشيب.
و"أما أبان فقد سبق أن الأصح صَرْفُه.
وأما أم عُمارة فاسمها نَسيبة -بفتح النون-، شهدت العقبة مع السبعين، وشهدا (^٣) أُحدًا، وأبلت يومئذٍ بلاءً حسنًا هي وابنها عبد الله وزوجها، وجُرحت يومئذِ أحد عشر جرحًا، وشهدت بيعة الرضوان ويوم اليمامة، وجرحت أيضًا يومئذٍ أحد عشر جرحًا، وقطعت يدها - ﷺ - (^٤).
وأما محمد بن الصبَّاح البزاز فبالزاي المكررة.
قوله: "يتوضأ بمكُّوك" قال العلماء: المكوك: مكيال يختلف قدره بحسب اصطلاح أهل البلدان.
_________________
(١) ورواه عنه شعبة، وهو ممن انتقى مسموعاته، وكفانا تدليسه، كما صرح به، سبق بيان روايته.
(٢) انظر: "الإصابة" (٤/ ٤٧٩)، "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤١٢)، "تجريد أسماء الصحابة" (٢/ ٣٣٠)، "ثقات ابن حبان" (٣/ ٢٤٣)، "مرقاة الصعود" (١٩ - "درجات").
(٣) كذا في الأصل وفي حاشيته: "لعله: هي وابنها".
(٤) ترجمتها في: "الإصابة" (٤/ ٤٧٩)، "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤١٢)، "ثقات ابن حبان" (٣/ ٤٢٣)، "تجريد أسماء الصحابة" (٢/ ٣٣٠)، "تهذيب الكمال" (٣٥/ ٣٧٢).
[ ٣٧٩ ]
قيل: المراد به هنا مُدّ (^١)، وقيل: صاع، والأول أصح، وهو الموافق لباقي الرواة، وجمعه مكاكيّ (^٢) ومكاكيك، وروي بالوجهين (^٣).
وفي هذه الأحاديث: أن ماء الطهارة غير مقدر بقدرٍ متعين للصحة (^٤)، وهذا مجمع عليه، لكن المستحب أن لا ينقص في الوضوء
_________________
(١) قال ذلك ابن خزيمة وأبو خيثمة زهير بن حرب، ورجحه المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ١١) وقبْله البغوي في "شرح السنة" (٢/ ٥٢)، وابن الأثير في "النهاية" (٤/ ٢٥٠). وبهذا تتفق ألفاظ الرواة، فلفظ شعبة مثلًا: "كان يغتسل بخمس مكاكي، ويتوضأ بمكوك". ولفظ مسعر: "كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"، والأحاديث التي ساقها أبو داود في الباب تدل عليه، فتأملها. وانظر: "طرح التَّثريب" (٢/ ٩٠) وفيه نقل كلام النووي المسوق هنا. ونقل ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود" (ق ٤٥/ أ) عن الإمام النووي أن المد يجمع على مداد وأمداد، بينما قال السيوطي في مرقاة الصعود" (١٩ - درجات): "والمكوك مكيال يختلف باختلاف اصطلاح الناس عليه بالبلاد، وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": لعل هنا المد، وقال في "شرح أبي داود" قالوا: المكوك مكيال يختلف إلى آخر ما قبله، فقيل: هو هنا مد، أو صاع، والأول أصح؛ لأنه الغالب في الروايات".
(٢) بتشديد الياء، قاله المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ١١)، وزاد: "والمَكُّوك: بفتح الميم، وضم الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه: مكاكيك ومكاكي، ولعل المراد بالمكوك هنا المدّ".
(٣) في "صحيح مسلم" (٣٢٥) بعد (٥٠).
(٤) يؤيده ما عند مسلم (٣٢١) من حديث عائشة -﵁ -: "أنها كانت تغتسل هي والنبي - ﷺ - من إناء واحد، هو الفرق". قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصُع، وعند مسلم في حديثها أيضًا: "أنه - ﷺ - كان يغتسل في إناءٍ يسع ثلاثة أمداد". "ويعلم أن المغتسلين من إناء واحد يفضل أحدهما على الآخر، ففي هذا بيان أن المُد والصاع ليسا بحتمٍ"، قاله ابن قتيبة في "غريب الحديث (١/ ١٦٤) =
[ ٣٨٠ ]
عن مد، ولا في الغسل عن صاع (^١).
_________________
(١) = وقال القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٢١٤) على إثر الأحاديث المذكورة: "وهذه الأحاديث تدل على استحباب تقليل الماء، من غير كيلٍ ولا وزن، يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي، ولا يُكثِر منه، فإنّ الإكثار منه سَرَفٌ، والسرف مذموم، ومذهب الإباضيّة الإكثار من الماء، وذلك من الشيطان".
(٢) قال أبو عبيد في "الطهور" (١٨٩): "فأما مد النبي - ﷺ -، فلا أحب أن ينقص منه شيء؛ لأن الآثار المرفوعة كلها على كماله، وقد أخبرت الوضوء به كافيًا، إذا لم يكن معه استنجاء"، وانظر: "فتح الباري" (١/ ٣٥٥)، وتعليقي على "الطهور".
[ ٣٨١ ]