- أولى ما قيل في "السبع المثاني" [٣٧]: أنها فاتحة الكتاب؛ لأن القول به أرفع ما روي فيه، وهو مخرجٌ في التفسير المسند، وروي عن ابن عباسٍ، قيل لها ذلك؛ لأنها تثني في كل ركعةٍ، وقال بذلك جماعةٌ من أهل العلم بتأويل القرآن؛ منهم قتادة، ذكره عبد الرزاق، عن معمرٍ،
[ ١ / ١٠٥ ]
عنه. وقد روي عن ابن عباس أيضًا في السبع المثاني: أنها السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، [والأنفال] وبراءة. وهو قول مجاهدٍ، وابن جبيرٍ؛ لأنها تثنى فيها حدود القرآن والفرائض. والقول الأول أثبتت عن ابن عباسٍ، وهو الصحيح؛ لما ثبت عنه ﷺ في هذا الحديث.