٣٦٠ - عن صالح بن خَوّات عمن صلى مع رسول الله - ﷺ - يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: "أن طائفة صَلَّتْ معَة، وطائفة وجاه العَدُوِّ، فصَلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلَّم بهم". متفق عليه (١) وهذا لفظ مسلم، ووقع في "المعرفة" لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه.
هو صالح بن خوَّات -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو بالتاء فوقها نقطتان- بن جُبَيْر -بضم الجيم وفتح الباء الموحدة- بن النعمان الأنصاري المدني، تابعي مشهور، عزيز الحديث، سمع أباه وسهل بن أبي حثمة (أ)، روى عنه يزيد بن رومان والقاسم بن محمد، حديثه عند أهل المدينة (٢).
جمهور الأئمة على بقاء شرعية صلاة الخوف كما صلاها النبي - ﷺ - (٣) و(ب نقل عن أبي يوسف (٤) والمزني أنَّ صلاتهما مخصوصة (جـ) بالنبي - ﷺ - ب).
_________________
(١) (أ) في النسخ: خيثمة والصواب المثبت. انظر البخاري ٧/ ٤٢٢ ح ٤١٣١. (ب- ب) بهامش هـ. (جـ) في هـ: مخصوص.
(٢) مسلم بلفظ (قضوا) باب صلاة الخوف ١/ ٥٧٥ ح ٣١٠ - ٨٤٢، البخاري، المغازي، باب غزوة ذات الرقاع ٧/ ٤٢١ ح ٤١٢٩، أبو داود، الصلاة، باب من قال إذا صلى ركع ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. . إلخ ٢/ ٣٠ ح ١٢٣٨، الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف ١/ ٤٥٦ ح ٥٦٧، النسائي، كتاب صلاة الخوف ٣/ ١٣٩. ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الخوف ١/ ٣٩٩ ح ١٢٥٩.
(٣) التهذيب ٤/ ٣٨٧، الكاشف ٢/ ١٩.
(٤) المغني ٢/ ٤٠٠، المجموع ٤/ ٢٥٩.
(٥) الهداية ١/ ٨٩.
[ ٣ / ٤٧٧ ]
ومن صلى معه أخذ بظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ الآية (١) (أ)، فالشرط كونه معهم، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
والجواب عنهم عموم التأسي بصلاته - ﷺ - وإذ قد فعلها بعده جماعة من الصحابة ﵃، كعليّ - ﵁ - ليلة الهرير (٢)، وحذيفة بطبرستان (٣)، وأبي موسى الأشعري (٤).
وقوله: "عمن صلى" هو سهل بن أبي حثمة (ب)، وقد صرح به البخاري (٥).
وذات الرقاع (٦): هي غزوة غزاها النبي - ﷺ - بنفسه في شهر جمادي الأولى من السنة الرابعة -وقيل: في المحرم- وهي غزوة نجد، وخرج يريد محارب و(جـ) بني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر وقيل عثمان -وخرج في أربعمائة من أصحابه- وقيل: سبعمائة -
_________________
(١) (أ) في هـ: فأقمت لهم الصلاة. (ب) في النسخ: خيثمة. (جـ) الواو ساقطة من جـ.
(٢) الآية ١٠٢ من سورة النساء.
(٣) رواه البيهقي معلقًا ٣/ ٢٥٢.
(٤) أبو داود ٢/ ٣٨، ٣٩ ح ١٢٤٦، أحمد ٥/ ٣٨٥، البيهقي ٣/ ٢٦١، ابن خزيمة ٢/ ٢٩٣ ح ١٣٤٣، النسائي ٣/ ١٣٦.
(٥) البيهقي ٣/ ٢٥٢.
(٦) البخاري ٧/ ٤٢٢ ح ٤١٣١.
(٧) سيرة ابن هشام ٣/ ٢٣٨. تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١١٣، ١١٤.
[ ٣ / ٤٧٨ ]
فلقي جمعًا من غطفان (أ) فتوافقوا، ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم صلاة الخوف.
وسُميت ذات الرقاع لأنها نقبت أقدامهم حتى قال أبو موسى (١): إنها سقطت أظفاره فلفوا على أرجلهم الخرق فسميت غزوة (ب) ذات الرقاع لا عصبوه على أرجلهم من الخرق، وقيل: إن في ذلك المحل جبلا مختلف ألوان أحجاره كالرقاع المختلفة.
وكانت قبل الخندق على ما ذكره ابن إسحاق (٢) وغيره من أهل السير، وقد استشكل ذلك بأن النبي - ﷺ - لم يصلها بالخندق، فلو كانت قد شرعت لصلاها، وأيضًا (٣) فإن في السنن ومسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلاهنَّ جميعًا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. والخندق سنة خمس.
_________________
(١) (أ) في هـ: غطفاني. (ب) ساقطة من جـ.
(٢) البخاري ٧/ ٤١٧ ح ٤١٢٨.
(٣) اختلف ترتيب ابن إسحاق حيث جعل غزوة ذات الرقاع سنة أربع، وغزوة الخندق في شوال سنة خمس، السيرة ٣/ ٢٣٨، ٣/ ٢٥٣.
(٤) في البخاري ومسلم أنهم لم يصلوا العصر إِلا بعد غروب الشمس، البخاري ٢/ ٦٨ ح ٥٩٦، مسلم ١/ ٤٣٨ ح ٢٠٩ - ٦٣١. وفي سنن الترمذي والنسائي شغلوهم عن أربع أوقات، وعند أحمد والنسائي والشافعي من حديث أبي سعيد أنه صلى الظهر والعصر مع المغرب، النسائي ٢/ ١٥، أحمد ٣/ ٢٥، الأم ١/ ٨٦ ابن حبان (موارد) ٩٤ ح ٢٨٥، ومن حديث ابن مسعود أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند النسائي والترمذي وأحمد. النسائي ٢/ ١٥، الترمذي ١/ ٣٣٧ ح ١٧٩، أحمد ١/ ٣٧٥.
[ ٣ / ٤٧٩ ]
قال في "الهَدْي النبوي" (١): والأظهر أن أول صلاة صلاها رسول الله - ﷺ -، بعسفان، وهو بعد خيبر فتكون ذات الرقاع بعد ذلك، وفي قصة الصلاة بعسفان ما يدل على ذلك، وقد يُحتج بعدم (أ) صلاته لها في الخندق على فرض تقدم شرعيتها بذات الرقاع من يقول إنها لا تصلي في الحضر، وظاهر ما حكي في هذه الرواية: أن صفتها أن يصلي الإمام في الصلاة الثانية بطائفة ركعة كاملة، ثم يتمون لأنفسهم، وتأتي الطائفة الباقية فيصلون مع الإمام ركعة ثم يتمون لأنفسهم والإمام منتظر، ثم يُسلم بهم، وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة: على وابن عباس وابن مسعود وابن عمر (٢) وزيد وأبو موسي وسهل بن أبي حثمة والهادي والقاسم والمؤيد وأبو العباس والشافعي (٣) إلا أنه اشترط أن يكون العدو في غير جهة القبلة وإن كانت الصلاة ثلاثية انتظر الإمام في المغرب متشهدًا، ويتم بالطائفة الأخرى الركعة الثالثة، وكذلك في الرباعية على قول الأكثر في أنها تصلي في الحَضَر ينتظر متشهدًا التشهد الأوسط، وفي مذهب مالك قول: إنه ينتظر قائما في الثالثة، وظاهر مذهب مالك في هذه الأطراف أن الإمام يسلم وتتم الطائفة بعد تسليم الإمام، وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه الحديث الشريف، فإن قوله: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ أي بقية الصلاة التي بقيت من صلاتك، وظاهره (ب) المصاحبة له في جميع صلاته، ومن جملة الصلاة السلام فإذا سلم قبلهم لم يصلوا معه بقية صلاته إلا أن
_________________
(١) (أ) في هـ: لعدم. (ب) في هـ: فظاهره.
(٢) الهدي النبوي ٣/ ٢٥٠.
(٣) البحر ٢/ ٤٩.
(٤) فتح العزيز ٤/ ٦٢٦ - ٦٢٧.
[ ٣ / ٤٨٠ ]
يقول قائل: إن السلام ليس من أجزاء الصلاة، وهو قول ضعيف، وهذه الكيفية هي أقرب إلى (أ) موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام.
٣٦١ - وعن ابن عمر - ﵄ - قال: "غَزَوتُ مع رسول الله - ﷺ - قِبَل نجدْ فوازَينا العدوَّ فَصَافَفْنَاهم، فقام رسول الله - ﷺ - فصلى بهم فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن ركع معه، وسجد سجدتين ثم انصرفوا فكان الطائفة التي لم تصَلِّ فجاءوا فركع بهم ركعة، وسجد سجدتين". متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (١).
قوله: "قِبَل نجد": هو بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي جهة نجد، ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب (٢).
وقوله: "فَوازينا العدو": وهو بالزاي وبعدها ياء مثناة من تحت أي قابلنا، وقد أنكر الجوهري أن يقال: وازيت، وإنما هو (ب) آزيت بهمزة بعدها ألف ولكنه يحتمل أن يكون وازيت منه ولكنها قلبت الهمزة واوًا.
_________________
(١) (أ) في هـ: في. (ب) في جـ: يقال.
(٢) البخاري بلفظ (فصاففنا لهم. . يصلي لنا. . طائفة معه تصلي) وركع الثانية زائدة كتاب الخوف، باب صلاة الخوف ٢/ ٤٢٩ ح ٩٤٢، مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف ١/ ٥٧٤ ح ٣٠٥ - ٨٣٩، أبو داود، الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة ٢/ ٣٥ ح ١٢٤٣، الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف ٢/ ٤٥٣ ح ٥٦٤، النسائي، كتاب صلاة الخوف ٣/ ١٣٩، أحمد ٢/ ١٥٠.
(٣) أعلى نجد تهامة اليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات عرق، القاموس ١/ ٣٥٢، النهاية ٥/ ١٨ - ١٩.
[ ٣ / ٤٨١ ]
وقوله: "فصلى بنا": لفظ البخاري "فصلى لنا" (١)، قال المصنف في شرحه (٢): أي لأجلنا.
وقوله: "فقامت طائفة": الطائفة: تُطْلَق على القليل والكثير حتى على الواحد حتى لو كانوا ثلاثة، جاز للإمام أن يصلي بواحد، والثالث يحرس ثم يصلي مع الإمام وهذا أقل ما تحصل به جماعة الخوف.
وقوله: "مكان الطائفة التي لم تُصَلِّ": "مكان" منصوب على الظرفية بتقدير فعل، أي قاموا في مكان. وفي رواية مالك (٣): ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا.
وقوله: "وركع بهم ركعة وسجد سجدتين": تمام الحديث في البخاري: "ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين". وهذا لم تختلف فيه الرواية عن ابن عمر، وظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا استلزم أن تضيع الحراسة ولقاء الإمام وحده. وقد ورد هذا مصرحًا به في حديث ابن مسعود أخرجه أبو داود (٤) بقوله: "ثم سلَّم وقام هؤلاء -أي الطائفة الثانية- فصلوا (أ) لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى
_________________
(١) (أ) في جـ: يصلون.
(٢) لفظ البخاري: (يصلي لنا)، ضبطها المحقق هكذا وفي شرح ابن حجر (فصلى لنا)، الفتح ٢/ ٤٣٠.
(٣) الفتح ٢/ ٤٣٠.
(٤) الموطأ ١٣٠ ح ٣، وهي عند البخاري، ٨/ ١٩٩ ح ٤٥٣٥، وليس عندهما لفظ "ثم".
(٥) سنن أبي داود ٢/ ٣٧ ح ١٢٤٤، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وهو لم يسمع منه على الراجح مر في ح ٢٤٠.
[ ٣ / ٤٨٢ ]
مقامهم فصلوا (أ) لأنفسهم ركعة ثم سلموا"، وظاهره أن الطائفة الثانية وَالَتْ بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، ووقع في الرافعي (١) تبعًا لغيره من كتب الفقه، أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا، ولم يكن في جميع طرق الحديث ما يدل على هذا (٢)، وقد ذهب إلى هذه الكيفية المذكورة في هذا الحديث أبو حنيفة ومحمد ورواية عن أبي يوسف (٣).
٣٦٢ - وعن جابر - ﵁ - قال: "شهدتُ مع رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف، فصفَّنا صفين، صفٌّ خلف رسول الله - ﷺ - والعدو بيننا وبين القبلة، فكبّر النبي - ﷺ - وكبَّرْنا جميعًا، ثم رَكَعَ ورَكَعْنَا جميعًا، ثم رفع رأسَه من الركوع ورفعْنَا جميعًا، ثم انْحَدَرَ بالسُّجود والصفُّ الذي يليه، وقام الصفُّ المؤخَّرُ في نَحْر العَدو، فَلَمَّا قَضى السُّجودَ وقَامَ الصفُّ الذي يليه. . .". فذكر الحديث (٤).
وفي رواية: "ثم سجد وسَجَدَ مَعَهُ الصفُّ الأوَّلُ، فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني. .". فذكر
_________________
(١) (أ) في جـ: يصلوا.
(٢) فتح العزيز ٤/ ٦٣٢.
(٣) طرق حديث ابن عمر ليس فيها هذه الكيفية كما أشار هنا لكن عند أبي داود من حديث ابن مسعود ١/ ٣٩ ح ١٢٤٤، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
(٤) الفتح ٢/ ٤٣١، الهداية ٢/ ٩٧ - ٩٨.
(٥) مسلم، باب صلاة الخوف ١/ ٥٧٤ ح ٣٠٧ - ٨٤٠، النسائي، باب صلاة الخوف ٣/ ١٤٣، ابن ماجه (نحوه) إقامة الصلاة والسنة فيها ١/ ٤٠ ح ١٢٦٠، البيهقي (نحوه): كتاب صلاة الخوف، باب العدو يكون وجاه القبلة في صحراء لا يواريهم شيء في قلة منهم وكثرة من المسلمين ٣/ ٢٥٧. أحمد ٣/ ٣١٩.
[ ٣ / ٤٨٣ ]
مثله (١) وفي آخره: "ثم سلَّم النبي - ﷺ - وسلمنا جميعًا". رواه مسلم (٢).
ولأبي داود (٣) عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد: "إنها كانت بعسفان"، وللنسائي من وجهٍ آخر عن جابر (٤) "أن النبي - ﷺ - صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلَّم". ومثله لأبي داود عن أبي بكرة (٥).
_________________
(١) مسلم ١/ ٥٧٥ ح ٣٠٨ - ٨٤٠ م.
(٢) في آخره الرواية الأولى ٣٠٧ - ٨٤٠.
(٣) أبو داود، الصلاة، باب صلاة الخوف ٢/ ٢٨ ح ١٢٣٦، النسائي، صلاة الخوف ٣/ ١٤٤ - ١٤٥، أحمد ٤/ ٥٩ - ٦٠، الطيالسي ١/ ١٩١ ح ١٣٤٧، الحاكم في صلاة الخوف ١/ ٣٣٧، البيهقي ٣/ ٢٥٤، ٢٥٧. قلت: أعل هذا الحديث بعدم سماع مجاهد من أبي عياش الزرقي قال البخاري: كل الروايات عندي صحيح وكل يستعمل وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلًا. العلل الكبير ١/ ٢٢٦، وقال الترمذي: لا يعرف سماع مجاهد من أبي عياش الزرقي، جامع التحصيل ٣٣٧، وقد قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بعد أن أورد الخبر: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدًا لم يسمع هذا الخبر من أبي عياش ولا لأبي عياش الزرقي صحبة مما زعم ثم أخرج من حديث مجاهد ثنا أبو عياش الزرقي. البدر المنير ٣/ ٨٨، وصححه أبو حاتم. العلل ١/ ١٠٠، والبيهقي فذكر سماع مجاهد من أبي عياش ٣/ ٢٥٧ والله أعلم.
(٤) النسائي ٣/ ١٤٥، الدارقطني ٢/ ٦٠، البيهقي ٣/ ٢٥٩، الشافعي ٥٧، الحديث فيه: قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة ثبت، مر في ح ١١٢ الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور كان يدلس يرسل كثيرًا وقد احتمل الأئمة تدليسه، مر في ح ٩٦ فعنعنه الحسن وقتادة وكلاهما مدلس وإن كان روى من طريق عنبسة بن سعيد القطان عند الدارقطني فهو ضعيف. التقريب ٢٦٦، فله علة أخرى متفرعة عن عنعنة الحسن فإنه لم يسمع جابرًا - ﵁ - قاله أبو حاتم، التهذيب ٢/ ٢٦٧ وله شاهد من حديث أبي بكرة.
(٥) أبو داود ٢/ ٤٠ ح ١٢٤٨، أحمد ٥/ ١٤٩، النسائي ٣/ ١٤٥. ابن خزيمة ٢/ ٣٠٧ ح ١٣٦٨، البيهقي ٣/ ٢٥٩، قلت: وهذا الحديث عنعنه الحسن عن أبي بكرة وقد احتمل الأئمة تدليسه وصححه النووي في المجموع ٤/ ٢٦١.
[ ٣ / ٤٨٤ ]
قوله: "فذكر الحديث": تمامه "انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي - ﷺ - وركعنا معه جميعًا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي - ﷺ - السجود والصف الذي يليه انحدر المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي - ﷺ - وسلمنا جميعًا".
قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفًا منه (١).
والحديث فيه دلالة على أن العدو إذا كان في جهة القبلة فهو يخالف ما إذا لم يكن كذلك وهو أنه يمكن الحراسة مع دخولهم جميعًا في الصلاة، وذلك أن الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط فيتابعون الإمام في القيام والركوع ويحرس الصف المؤخر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام، ثم يسجدون (أ) عند قيام الصف الأول، ويتقدم الصف (ب) المؤخر إلى مَحلّ الصف المقدّم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتيْن الأخيرتين (جـ) فيصح مع كل من الصفين المتابعة (د) في سجدتين.
وقد ذهب إلى هذه الكيفية الشافعي رحمه الله تعالى، إلا أنه نص الشافعي (٢) إلى أنه يسجد في الركعة الأولى مع الإمام الصف المؤخر وهو
_________________
(١) (أ) ساقطة من هـ. (ب) ساقطة من جـ. (جـ) في هـ: الآخرتين. (د) كرر في هـ قوله: ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الآخرتين فتصح.
(٢) ٧/ ٤١٧ ح ٤١٢٥.
(٣) الأم ١/ ١٩١ قال: فيسجدون معه إلا صفًّا يليه أو بعض صف ينظرون العدو. . .
[ ٣ / ٤٨٥ ]
خلاف نص الحديث، فقال بعض أصحابه: لعله سها أو لم يبلغه الحديث، وجماعة من العراقيين بنوا على الصحيح على أن المشهور عن الشافعي أن الحدىث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله (١)، والغزالى بنى على نص الشافعي، وادعى بعضهم أن في الحديث رواية توافق نص الشافعي، ورجح بعضهم بمناسبة عقلية وهو أن الصف الأول يكون جُنَّة لمن خلفه، وهو أقرب إلى الحراسة، وظاهر الحديث يدل على اشتراك الطائفتين في الحراسة، فلو انفردت بها إحداهما فعند أصحاب الشافعي خلاف في صحة صلاتهم.
ويدل الحديث أن الحراسة إنما هي في حال السجود فقط دون حال الركوع، لأن الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو، وعند بعض أصحاب الشافعي أنه يحرس في الركوع أيضًا، وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية وصلاة جابر مع النبي - ﷺ - في غزوة ذات الرقاع كما أشار إليه البخاري (٢)، وفي رواية أبي عياش (٣) أن هذه الصلاة كانت بعسفان، ويمكن الجمع بينهما بأنها وقعت كذلك في الموضعين جميعًا ولا يخالف الرواية الأولى عن صالح بن خوات لاختلاف الأحوال فيمكن وقوع الصفتين. وصلاة ابن عمر كذلك في غزوة ذات الرقاع في صلاة العصر أيضًا، نبه عليه البخاري (٤).
_________________
(١) (أ) الواو ساقطة من هـ.
(٢) المجموع ٤/ ٢٧٦.
(٣) البخاري ٧/ ٤١٦ ح ٤١٢٥.
(٤) انظر تخريج الحديث.
(٥) ترجم البخاري بذكر غزوة ذات الرقاع وذكر حديث ابن عمر ٧/ ٤١٦ - ٤٢٢ ح ٤١٣٣.
[ ٣ / ٤٨٦ ]
و(أ) في رواية النسائي (١) عن جابر أنه صلى بكل طائفة ركعتين، وأخرجها أبو داود (٢) عن جابر أيضًا كانت هذه الصلاة ببَطن نَخْل. وقد ذهب إلى العمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي (٣) أن هذا منسوخ بناء منه على أنه لا (ب) يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا دليل على النسخ (جـ).
قال أبو داود (٤): وكذلك في صلاة المغرب يصلي الإمام ست ركعات والقوم ثلاث ثلاث، وقال بهذه الكيفية الشافعي ﵀.
٣٦٣ - وعن حذيفة - ﵁ "أن النبي - ﷺ - صلى في الخوف بهؤلاء رَكعَةً وهؤلاء رَكعَةً ولم يقضوا". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (٥).
_________________
(١) (أ) ساقطة من جـ. (ب) زاد في جـ: و. (جـ) زاد في جـ: أبي.
(٢) النسائي ٣/ ١٤٥.
(٣) أبو داود تعليقًا ٢/ ٤١.
(٤) شرح معاني الآثار ١/ ٣١٨ وله كلام طويل حول الحديث، وقد ناقشه الحافظ أبو زرعة العراقي نقلًا عن والده. انظر شرح التثريب ٣/ ١٤٠ - ١٤١.
(٥) السنن ٢/ ٤١.
(٦) أحمد نحوه بدون (ولم يقضوا) وزاد (وسلم عليهم) ٥/ ٣٩٩، أبو داود، الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ٢/ ٣٨ - ٣٩ ح ١٢٤٦، النسائي، كتاب صلاة الخوف ٣/ ١٣٦، البيهقي (نحوه) صلاة الخوف، باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا ٣/ ٢٦١، ابن خزيمة، جماع أبواب صلاة الخوف ٢/ ٢٩٣ ح ١٣٤٣، ابن حبان (موارد)، باب صلاة الخوف ١٥٤ ح ٥٨٦.
[ ٣ / ٤٨٧ ]
ومثله: عن ابن خزيمة (١) عن ابن عباس هذه الصلاة صلاها حذيفة بطبرستان، وكان الأمير سعيد بن (أ) العاص قال: أيكم صلى مع رسول الله - ﷺ - صلاة الخوف؟ فقال (ب) حذيفة: أنا، فصلى بهم هذه الصلاة.
وأخرج أبو داود (٢) هذه عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - وعن أبي هريرة وعن أبي موسى وعن جابر كلهم عن النبي - ﷺ - إلا أن في بعض الروايات عن بعض الرواة أنه قال: "وقضوا ركعة أخرى".
وأخرجه أبو داود (٣) عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت، قال زيد: فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي - ﷺ - ركعتين (٤).
وأخرج عن ابن عباس - ﵁ - قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - ﵇ - في الحَضَر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة" (٥)، وهذا قال به عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم وقتادة في أنه يصلي هذه الصلاة في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ إيماء، وكان
_________________
(١) (أ) في جـ: قال. (ب) في هـ: عنه.
(٢) ابن خزيمة، جماع أبواب صلاة الخوف ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤.
(٣) أبو داود ٢/ ٣٩. عنهم تعليقًا أما رواية ابن عباس فأخرجها أحمد ١/ ٣٥٧، النسائي ٨/ ١٣٨، رواية أبي هريرة، الترمذي ٥/ ٢٤٣ ح ٣٠٣٥، بلفظ: تكون لهم ركعة ولرسول الله ركعتان، أحمد ٢/ ٥٢٢، النسائي ٣/ ١٤٢، أحمد ٣/ ٢٩٨.
(٤) أبو داود ٢/ ٣٩.
(٥) أبو داود تعليقًا ٢/ ٣٩ - ٤٠، ابن حبان (موارد) ١٥٥ ح ٥٩٠.
(٦) مسلم ١/ ٤٧٩ ح ٥ - ٦٨٧، أبو داود ٢/ ٤٠ ح ١٢٤٧، أحمد ١/ ٢١٣٧، النسائي ٣/ ١٣٧، ابن ماجه ١/ ٣٣٩ ح ١٠٦٨.
[ ٣ / ٤٨٨ ]
إسحاق بن راهويه يقول: عند (أ) المسايفة (١) تجزئك ركعة واحدة تومئ لها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى.
وقد تأول هذا سائر العلماء القائلين بأن صلاة الخوف لا ينقص عددها ولكن يصلي على حسب المكان، بأن (ب) المراد [أنها تكون] (جـ) ركعة مع الإمام ولكنه لا يتم هذا التأويل إلا في بعض ألفاظ الحديث دون بعض.
٣٦٤ - وعن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "صلاةُ الخوف ركعة على أي وجه كان" رواه البزار بإسناد ضعيف (٢).
وعبه مرفوعًا: "ليسَ في صلاة الخوفِ سهو" أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف (٣).
هذه الصلاة روي أنه صلاها - ﷺ - بذي قَرد أخرجه النسائي (٤) وقال
_________________
(١) (أ) في هـ: عنه. (ب) في جـ: فإن. (جـ) بهامش الأصل.
(٢) اتصال المدافعة والمقاتلة وعدم التمكن من ترك القتال وقيل التضارب بالسيوف.
(٣) كشف الأستار، بلفظ (صلاة المسايفة)، باب صلاة الخوف ١/ ٣٢٦ ح ٦٧٨ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني. ضعيف. قال البخاري: أبو حاتم منكر الحديث. الميزان ٣/ ٦١٧، التقريب ٣٠٧.
(٤) الدارقطني، باب صفة صلاة الخوف وأقسامها ٢/ ٥٨ ضعيف لأن فيه عبد الحميد بن السري الغنوي، ضعفه الدارقطني وقال الذهبي: مجهول، قال: وأبو حاتم: عبد الحميد مجهول روى عن عبيد الله بن عمر حديثًا موضوعًا. الميزان ٢/ ٥٤١، سنن الدارقطني ٢/ ٥٨ قلت: وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود عند الطبراني وسنده ضعيف. مجمع الزوائد ٢/ ١٥٤.
(٥) من رواية ابن عباس ٣/ ١٣٧.
[ ٣ / ٤٨٩ ]
الشافعي (١): روى حديث لا يثبت. قال المصنف ﵀: (٢) وقد صححه ابن حبان (٣) وغيره.
وهذا الحديث فيه دلالة على أن المفروض في صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمؤتم [وقد قال به الثوري وإسحاق ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى وغير واحد من التابعين وقد تقدم مثل هذا (٤)، وتأويل الجمهور له، ووجه التأويل ما روي من فعل النبي - ﷺ - كما تقدم] (أ) أنه صلى ركعتين ولا تتم الجماعة بهم إلا إذا كان على هذه الكيفية.
واعلم أن المذكور في هذا الكتاب خمس كيفيات وفي "سنن أبي داود" ثمان كيفيات هذه الخمس وثلاث غيرها (٥).
قال المصنف -رحمه الله تعالى- في "فتح الباري" (٦): وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المأموم لا تتم صلاته (ب) قبل الإمام، وعن أحمد ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء فهو جائز، ومال إلى ترجيح ما ورد في حديث صالح
_________________
(١) (أ) بهامش الأصل، وكرر قوله: "ما ورد من فعل النبي - ﷺ -". (ب) في جـ: صلاة.
(٢) الأم ١/ ١٩٢.
(٣) التلخيص ٢/ ٨٢.
(٤) ابن حبان (موارد) ١٥٣ ح ٥٨٤ من حديث أبي هرورة.
(٥) قال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح: وقول الجمهور فيه نظر والصواب من قال: يجوز الاقتصار علي ركعة واحدة في الخوف لصحة الأحاديث بذلك. الفتح ٢/ ٤٣٤.
(٦) سردها أبو داود في ثمانية أبواب من ٢/ ٢٧ إلى ٢/ ٤١.
(٧) ٢/ ٤٣١.
[ ٣ / ٤٩٠ ]
ابن خوات، ومال إلى ترجيحه (أ) الشافعي (١)، وسَوَّى بينهما إسحاق بن راهويه، وله قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر، وسرد ثمانية أوجه. وكذا ابن حبان في "صحيحه" وزاد تاسًعا و(ب) قال ابن حزم (٢): صح فيها أربعة عشر وجهًا وبيَّنها في جزء مفرد، وقال ابن العربي (٣): فيها روايات كثيرة (جـ) أصحها ستة عشر رواية مختلفة ولم يبينها، وقال النووي (نحوه) في "شرح مسلم" (٤) ولم يبينها أيضًا، وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في "شرح الترمذي" (٥)، وزاد وجهًا آخر فصارت سبعة عشر وجهًا لكن يمكن أن تتداخل (د).
قال صاحب الهدى (٦): وبلغها بعضُهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوها وجهًا منْ فعْل النبي - ﷺ -، وقد صلاها عشر مرات، وقال ابن العربي: صلاها أربعًا وعشرين مرة (٥)، وقال الخطابي (٧): صلاها النبي - ﷺ - في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى ما هو الأحوط
_________________
(١) (أ) في هـ: ترجيح. (ب) الواو ساقطة من جـ. (جـ) في الأصل: كثرة. (د) في جـ: تداخل. (هـ) ساقطة من جـ.
(٢) قال: رويت أحاديث عن رسول الله - ﷺ - في صلاة الخوف. حديث صالح بن خوات أوفق ما يثبت منها لظاهر كتاب الله ﷿، فقلنا به. الأم ١/ ١٨٧.
(٣) المحلى ٥/ ٣٣.
(٤) عارضة الأحوذي ٣/ ٤٥.
(٥) شرح مسلم ٢/ ٤٩٥.
(٦) طرح التثريب ٣/ ١٤٩.
(٧) الهدي ١/ ٥٣٢.
(٨) معالم السنن ٢/ ٦٤.
[ ٣ / ٤٩١ ]
للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى (١) انتهى كلامه.
وقوله: "ليس في صلاة الخوف سهو": فيه دلالة على أنه لا يشرع سجود سهو في صلاة الخوف. والظاهر أنه لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء، والله أعلم.
واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروطًا منها:
السفير فاشترطه جماعة (٢) قالوا: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية (٣) ولأنه لم يصلها النبي - ﷺ - في الحضر والخلاف في ذلك لزيد بن علي (٤) والناصر والإمام يحيى والحنفية والشافعية قالوا: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾. . الآية (٥)، وظاهره الإطلاق، وهذا مبني على أن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ معطوف على قوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض، وأهل القول الأول لعلهم يجعلونه مقيدًا بالشرط فيكون التقدير: "وإذا كنت فيهم مع هذه الحالة التي هي الضرب في الأرض". والقرينة على التقييد هي أنه في سياق الصلاة المقصورة المشروطة بالخوف من الذين كفروا، والمذكور بعد قوله: وإذا كنت فيهم بيان الاحتراز مع الخوف ولذلك قال جماعة من الصحابة: إن القصر في حال الأمن إنما أخذ من السنة لا من الآية، وأما عدم صلاته
_________________
(١) الفتح ٢/ ٤٣١.
(٢) حكى عن مالك أنها لا تجوز في الحضر وخالفه أصحابه. المغني ٢/ ٤٠٦، وهذه الشروط التي ذكرها نقلها من البحر.
(٣) الآية ١٠١ من سورة النساء.
(٤) البحر ٢/ ٤٨ - ٤٩.
(٥) الآية ١٠٢ من سورة النساء.
[ ٣ / ٤٩٢ ]
لها - ﷺ - في حال الإقامة (أ) فلأن المخافة إنما وقعت في الخندق حتى فاتت الصلاة، وهي لم تكن قد شُرعت في ذلك اليوم كما تقدم.
ومنها: آخر الوقت، فاشترط ذلك الهادي والقاسم وأبو العباس (١) قالوا: لأنها بدل عن صلاة الأمن فلا تجزئ إلا عند اليأس من المبدل وهي قاعدة لهم، وقال الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى والحنفية والشافعية: بل يصح في أول الوقت، قالوا لعموم أدلة الأوقات، وعلى الأول إذا حصل الأمن، وقد (ب) فعلت، وفي الوقت ما يسع الصلاة وجبت الإعادة، وعلى القول الثاني لا تجب الإعادة.
ومنها: حمل السلاح حال الصلاة، فاشترطه (جـ) داود الظاهري (٢) فلا تصح الصلاة إلا بحمله، ولا دلالة في الآية على كونه شرطًا، وأوجبه الناصر والشافعي والإمام يحيى للأمر به في الآية (٣)، قالوا: وإنما يجب من السلاح ما يحصل به المقصود من الحراسة، وهو ما يمكن به المدافعة للعدو، بشرط أن يكون ظاهرًا يدفع به عن نفسه كالسيف والشفرة، ويستحب ما يدفع به عن الغير كالقوس (د) والنشاب، ويحرم النجس،
_________________
(١) (أ) في جـ: الأمن. (ب) بهامش هـ. (جـ) زاد في هـ: أبو. (د) في جـ: بالقوس.
(٢) البحر ٢/ ٤٩.
(٣) في المجموع أنه يستحب ٤/ ٢٧٩.
(٤) البحر ٢/ ٤٩، والشافعي اختلف النقل عنه ففي الأم أنه مستحب، وفي أخرى واجب وصحح النووي الاستحباب عند الأصحاب ٤/ ٢٧٨، الأم ١/ ١٩٤.
[ ٣ / ٤٩٣ ]
ويكره ما يشغل لثقله كالدرع، وأما الرمح والسنان، فإذا لم (أ) يتأذ به غيره فلا كراهة، وإلا كره. وقالت الهادوية وأبو حنيفة (١) وأصحابه: أنه يندب.
ومنها: أنه (ب) لا يكون القتال محرمًا سواء كان واجبًا عينا أو كفاية، والظاهر أنه مجمع عليه.
ومنها: أن يكون مصليها مطلوبًا للعدو لا إذا كان طالبًا، لأنه يمكنه أن يصلي صلاة كاملة مع كونه طالبًا فلا حاجة للحراسة إلا أن يهجم عليه عدوه، صلاها لأنه قد صار مطلوبًا في تلك الحال، وكذا إذا كان طالبًا له لخشية أن (جـ) يكرَّ عليه في المستقبل.
فائدة: صلى النبي - ﷺ - صلاة الخوف في ثلاث غزوات، ببطن نخل وعسفان، وذات الرقاع (د)، وقد جمعها بعضهم بقوله:
ببطن نحل وعسفان وقبلهما ذات الرقاع صلاة الخوف قد فعلت
وأما كيفية الفعل فقد تقدم الخلاف فيها (هـ).
آخر الجزء الثالث، ويتلوه إِن شاء الله الجزء الثالث وأوله: باب صلاة العيدين والحمد لله رب العالمين
_________________
(١) (أ) زاد في جـ: يكن. (ب) في جـ: أن. (جـ) في جـ: أنه. (د) زاد في هـ: وفي رواية النسائي بذي قرد فتكون رابعة. (هـ) زاد في جـ: اشتمل هذا الباب على خمسة أحاديث.
(٢) وبه قال مالك وأحمد وداود والصحيح عند الشافعي. المجموع ٤/ ٢٧٩.
[ ٣ / ٤٩٤ ]
البدرُ التمام شرح بلوغ المرام
للإمام القاضي الحسين بن محمد المغربي
(١٠٤٨ هـ- ١١١٩ هـ)
تحقيق
علي بن عبد الله الزبن
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
قدم له
فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان
رئيس مجلس القضاء الأعلى
الجزء الرابع
[ ٤ / ١ ]
البَدْرُ التّمام شرح بُلوغ المرام
[ ٤ / ٣ ]
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٤ - هـ = ٢٠٠٣ م
[ ٤ / ٤ ]