والواجب: صاع بصاع رسول الله ﷺ، وذلك خمسة أرطال وثلث برَطل أهل العراق، وقال مسلم في حديث ابن عمر ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسلِمِينَ حُرٍّ، أَو عَبْدٍ، رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ) وفي رواية قال: (فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ).
_________________
(١) أخرجه برقم: ٩٨٦، والبخاري برقم: ١٥٠٩.
(٢) أخرجه الدارقطني: ٢١٣٣، والبيهقي: ٧٧٣٩.
(٣) المهذب للشيرازي: ١/ ٣٠٣.
[ ١٢٥ ]
[٧] وفي رواية عياض بن عبد الله؛ عن أبي سعيد الخدري ﵁: (كُنَّا نُخرِجُ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَو صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَو صَاعًا مِن تَمرٍ، أَو صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَو صَاعًا مِن زَبِيبٍ) (^١).
[٨] وفي رواية: قال: (فَلَم نَزَل نُخرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَو مُعتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى المِنبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَن قَالَ: إِنِّي أُرَى مُدَّينِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعدِلُ صَاعًا مِن تَمِرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشتُ) (^٢).
قال صاحب المجمل (^٣): السَّمْراء: الحنطة.
روى هذا الحديث مسلم من طريق معمر؛ عن إسماعيل بن أمية؛ عن عياض بن عبد الله، قال الدارقطني: خالفه سعيد بن مسلمة، فقال: عن إسماعيل أمية؛ عن الحارث بن أبي ذباب؛ عن عياض، والحديث محفوظ عن الحارث، ولا نعلم إسماعيل روى عن عياضٍ شيئا (^٤).
_________________
(١) أخرجه برقم: ٩٨٥، وأخرجه البخاري برقم: ١٥٠٦.
(٢) أخرجه برقم: ٩٨٦، والبخاري برقم: ١٥٠٩.
(٣) مجمل اللغة: ٤٧٣.
(٤) الإلزامات والتتبع للدارقطني: ١/ ١٩٨.
[ ١٢٦ ]